٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٧١، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث ٧٩، وأحمد ١/٥٦، والبخاري ٤/٣٢٨، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ٢١١١، ومسلم ٣/١١٦٣، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث ٤٣، ١٥٣١، وأبو داود ٣/٧٣٢-٧٣٥، كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث ٣٤٥٤، و٣٤٥٥، والترمذي ٣/٥٤٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ١٢٤٥، والنسائي ٧/٢٤٨، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وابن ماجة ٢/٧٣٦، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ٢١٨١. والشافعي ٢/٩١٥٤، كتاب البيوع: باب في خيار المجلس، رقم ٥٣١، ٥٣٤، وابن طهمان في مشيخته رقم ١٨٠ – ١٨١، وعبد الرزاق ٨/٥٠-٥١، والحميدي ٦٤٥، والطيالسي ١/٢٦٦ – منحة، رقم ١٣٣٨، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم ٧٩، وأبو يعلى ١٠/ ١٩٢، رقم ٥٨٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢، والدارقطني ٣/٥، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير ٢/٢٧، والبيهقي ٥/٢٦٨ –٢٦٩، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ١/٢٢٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٣/١٠٤-١٠٥، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٦ بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به. ٣ الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء. وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها. انظر: تحير التنبيه ٢٠٨، والمصباح المنير ١/٢٢٦. واصطلاحا: عرفه الحنفيه بأنه: اشتراء طعام ونموه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما. عرفه الشافعية بنه: شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ. عرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء. عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه ليقل ويغلو. انظر: حشية ابن عابدين ٥/٢٨٢، نهاية المحتاج ٣/٧٥، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٣/١٩٩، كشاف القناع ٢/٣٥. ٤ أخرجه مسلم ٣/١٢٢٧، كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث ١٢٩/١٦٠٥، وأبو داود ٢/٢٧١، كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة حديث ٣٤٤٧، والترمذي ٣/٥٦٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار حديث ١٢٦٧، وابن ماجة ٢/٧٢٨، كتاب التجارات:=