للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَهُ١.

١١٥٤ - حَدِيثُ "الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ" وَفِي رِوَايَةٍ "مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَتَخَايَرَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِاللَّفْظَيْنِ٢.

١١٥٥ - حَدِيثُ "لَا يَحْتَكِرُ٣ إلَّا خَاطِئٌ" مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ الله بن نصلة الْعَدَوِيِّ٤.


١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٧١، كتاب البيوع: باب بيع الخيار، الحديث ٧٩، وأحمد ١/٥٦، والبخاري ٤/٣٢٨، كتاب البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ٢١١١، ومسلم ٣/١١٦٣، كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، الحديث ٤٣، ١٥٣١، وأبو داود ٣/٧٣٢-٧٣٥، كتاب البيوع والإجارات: باب في خيار المتبايعين، الحديث ٣٤٥٤، و٣٤٥٥، والترمذي ٣/٥٤٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ١٢٤٥، والنسائي ٧/٢٤٨، كتاب البيوع: باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، وابن ماجة ٢/٧٣٦، كتاب التجارات: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، الحديث ٢١٨١.
والشافعي ٢/٩١٥٤، كتاب البيوع: باب في خيار المجلس، رقم ٥٣١، ٥٣٤، وابن طهمان في مشيخته رقم ١٨٠ – ١٨١، وعبد الرزاق ٨/٥٠-٥١، والحميدي ٦٤٥، والطيالسي ١/٢٦٦ – منحة، رقم ١٣٣٨، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر رقم ٧٩، وأبو يعلى ١٠/ ١٩٢، رقم ٥٨٢٢، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٢، والدارقطني ٣/٥، كتاب البيوع، والطبراني في المعجم الصغير ٢/٢٧، والبيهقي ٥/٢٦٨ –٢٦٩، وأبو نعيم في أخبار أصفهان ١/٢٢٠، والخطيب في تاريخ بغداد ٣/١٠٤-١٠٥، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٢٦ بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر به.
٣ الاحتكار لغة: قال الجوهري: احتكار الطعام: جمعه وحبسه، يتربص به الغلاء، قال: وهو الحكرة بضم الحاء.
وقال ابن فارس: الحكرة حبس الطعام إرادة غلائه. قال: وهو الحكر، والحكر يعني بفتح الحاء وفتح الكاف وإسكانها.
انظر: تحير التنبيه ٢٠٨، والمصباح المنير ١/٢٢٦.
واصطلاحا:
عرفه الحنفيه بأنه: اشتراء طعام ونموه، وحبسه إلى الغلاء أربعين يوما.
عرفه الشافعية بنه: شراء القوت في وقت الغلاء ليمسكه، ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ.
عرفه المالكية بأنه: حبس الطعام إرادة الغلاء.
عرفه الحنابلة بأنه: أن يشتري القوت للتجارة، ويحبسه ليقل ويغلو.
انظر: حشية ابن عابدين ٥/٢٨٢، نهاية المحتاج ٣/٧٥، شرح الزرقاني على موطأ مالك ٣/١٩٩، كشاف القناع ٢/٣٥.
٤ أخرجه مسلم ٣/١٢٢٧، كتاب المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الأقوات حديث ١٢٩/١٦٠٥، وأبو داود ٢/٢٧١، كتاب البيوع: باب في النهي عن الحكرة حديث ٣٤٤٧، والترمذي ٣/٥٦٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في الاحتكار حديث ١٢٦٧، وابن ماجة ٢/٧٢٨، كتاب التجارات:=

<<  <  ج: ص:  >  >>