للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٤٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ١ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَوَهِمَ الْحَاكِمُ فَاسْتَدْرَكَهُ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ لَا تُبَاعُ الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالصُّبْرَةِ مِنْ الطَّعَامِ وَلَا الصُّبْرَةُ مِنْ الطَّعَامِ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ الطَّعَامِ٢.

١١٤١ - حَدِيثُ فُضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ الْحَدِيثَ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد وَعَزَى الْبَيْهَقِيّ لَفْظَ أَبِي دَاوُد لِتَخْرِيجِ مُسْلِمٍ وَلَيْسَ بِصَوَابٍ وَإِنْ كَانَ مُرَادُهُ أَصْلَ الْحَدِيثِ٣، وَلَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ طُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدًّا فِي بَعْضِهَا قِلَادَةٌ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَفِي بَعْضِهَا ذَهَبٌ وَجَوْهَرٌ وَفِي بَعْضِهَا خَرَزُ ذَهَبٍ وَفِي بعضها خرز معلق بِذَهَبٍ وَفِي بَعْضِهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا وَفِي أُخْرَى بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ وَفِي أُخْرَى بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ٤، وَأَجَابَ الْبَيْهَقِيّ عَنْ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّهَا كَانَتْ بُيُوعًا شَهِدَهَا فُضَالَةُ٥، قُلْت وَالْجَوَابُ الْمُسَدَّدُ عِنْدِي أَنَّ هَذَا الِاخْتِلَافَ لَا يُوجِبُ ضَعْفًا بَلْ الْمَقْصُودُ مِنْ الِاسْتِدْلَالِ مَحْفُوظٌ لَا اخْتِلَافَ فِيهِ وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُفْصَلْ وَأَمَّا جِنْسُهَا وَقَدْرُ ثَمَنِهَا فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مَا يُوجِبُ الْحُكْمَ بِالِاضْطِرَابِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي التَّرْجِيحُ بَيْنَ رُوَاتِهَا وَإِنْ كَانَ الْجَمِيعُ ثِقَاتٍ فَيُحْكَمُ بِصِحَّةِ


١ واحدة صبر الطعام تقول: اشتريت الشيء صبرة، أي بلا كيل ولا وزن. الصحاح ٢/٧٠٧، المصباح المنير ١/٥٠٧.
٢ أخرجه بهذا اللفظ: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، النسائي ٧/٢٧٠، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من الطعام حديث ٤٥٤٨، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا.
قال السبكي في تكملة المجموع ١٠/١٩٩، وسنده على شرط مسلم.
وقد أخرجه مسلم ٣/١١٦٢، كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر حديث ٤٢/١٥٣٠، والنسائي ٧/٢٦٩، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر.
واستدركه الحاكم ٢/٣٨. فوهم.
٣ أخرجه مسلم ٣/١٢١٣، كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خروز ذهب حديث ٨٩/١٥٩١، وأبو داود ٣/٦٤٧ –٦٥٠، كتاب البيوع: باب في حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، والترمذي ٣/٥٥٦، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، والنسائي ٧/٢٧٩، كتاب البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز، وابن الجارود في المنتقى ٦٥٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٧٣، وفي المشكل ٤/٢٤٣ – ٢٤٤، والدارقطني ٣/٣، كتاب البيوع، حديث ٢،١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٢، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب مع أحد الذهبين، من حديث فضالة بن عبيد.
٤ ينظر: المعجم الكبير للطبراني ١٨/٣٠٢، ٣٠٣، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، رقم ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٨٠٧، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤.
٥ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين.

<<  <  ج: ص:  >  >>