٢ أخرجه بهذا اللفظ: لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، النسائي ٧/٢٧٠، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من الطعام حديث ٤٥٤٨، من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله فذكره مرفوعا. قال السبكي في تكملة المجموع ١٠/١٩٩، وسنده على شرط مسلم. وقد أخرجه مسلم ٣/١١٦٢، كتاب البيوع: باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر حديث ٤٢/١٥٣٠، والنسائي ٧/٢٦٩، كتاب البيوع: باب بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الصبرة من التمر لا تعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر. واستدركه الحاكم ٢/٣٨. فوهم. ٣ أخرجه مسلم ٣/١٢١٣، كتاب المساقاة: باب بيع القلادة فيها خروز ذهب حديث ٨٩/١٥٩١، وأبو داود ٣/٦٤٧ –٦٥٠، كتاب البيوع: باب في حلية السيف تباع بالدراهم حديث ٣٣٥١، ٣٣٥٢، ٣٣٥٣، والترمذي ٣/٥٥٦، كتاب البيوع: باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حديث ١٢٥٥، والنسائي ٧/٢٧٩، كتاب البيوع: باب بيع القلادة فيها الخرز، وابن الجارود في المنتقى ٦٥٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٧٣، وفي المشكل ٤/٢٤٣ – ٢٤٤، والدارقطني ٣/٣، كتاب البيوع، حديث ٢،١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٩٢، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب مع أحد الذهبين، من حديث فضالة بن عبيد. ٤ ينظر: المعجم الكبير للطبراني ١٨/٣٠٢، ٣٠٣، ٣١٢، ٣١٣، ٣١٤، ٣١٥، رقم ٧٧٤، ٧٧٥، ٧٧٦، ٨٠٧، ٨٠٩، ٨١٠، ٨١١، ٨١٢، ٨١٣، ٨١٤. ٥ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٥/٢٩٢، كتاب البيوع: باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين.