فهم عبد العزيز بن روردي وابن الزناد. أخرجه أحمد "٣/١٨٩" والشافعي "١/٣٢٣"، رقم "٧٤١"، والدراقطني. أما روايته عن المطلب عن أبي موسى. أخرجه الطبراني في "الكبير" كما في "نصب الراية" "٣/١٣٨"، و"المجمع" "٣/٢٣٣"، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن عمرو به. وقال الهيثمي "٣/٢٣٣": رواه الطبراني في "الكبير" وفيه خالد يوسف السمتي وهو ضعف ا?. قلت: بل كذاب. وبالجملة فالحديث ضعيف. ١ أخرجه ابن عدي في "الكامل" "٥/١٧٦"، من طريق عثمان بن خالد العثماني ثنا: مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له". وقال ابن عدي بعد حديث آخر أخرجه من طريقه: وهذا إسناد الحديثان عن مالك غير محفوظين ولا أعلم يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة. ٢ ينظر: "البحر الزخار" مسند البزار "٢/١٠٣"، برقم "٤٥٤". ٣ أخرجه البخاري "٦/٩٨"،كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح، حديث "٢٩١٤"، ومسلم "٢/٨٥٢"، كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم، حديث "٥٧/١١٩٦"، وأبو داود "٢/٤٢٨، ٤٢٩"، كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم، حديث "١٨٥٢"، والترمذي "٣/٢٠٤، ٢٠٥"، كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، حديث "٨٤٧"، والنساائي "٥/١٨٢"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، وابن ماجه "٢/١٠٣٣"، كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له، حديث "٣٠٩٣"، ومالك "١/٣٥٠"، كتاب الحج: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، حديث "٧٦"، والدارمي "٢/٣٨"، كتاب المناسك: باب في أكل لحم............................=