للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ فِي الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ


= ١٨٧"، كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والشافعي "١/٣٢٢، ٣٢٣"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم، وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات، حديث "٨٣٩"، وأحمد "٣/٣٦٢"، وابن الجارود ص "١٥٤"، باب المناسك، حديث "٤٣٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٧١"، كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل هل للمحرم أن يأكل منه أم لا؟ والدراقطني "٢/١٩٠"، كتاب الحج: باب ما يأكل المحرم من الصيد، وابن خزيمة "٤/١٨٠"، رقم "٢٦٤١"، وابن حبان "٩٨٠- موارد"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٩/٦٣"، والبغوي "٤/١٨٥- بتحقيقنا"، من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن جابر بن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوا أو يصد لكم".
وقال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر، وقال النسائي: عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وكذلك صححه ابن خزيمة، وابن حبان، وقال ابن حزم: خبر ساقط؛ لأنه عن عمرو بن أبي عمرو، وهو ضعيف.
وقال ابن التركماني في "الجوهر المنتقى" "٥/١٩١"، الحديث فيه أربع علل إحداها: الكلام في المطلب، ثانيها: أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل، ثالثها: الكلام في عمرو بن أبي عمرو ورابعها: أنه لو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه ا?.
أما العلة الأولى: وهي الكلام في المطلب وهو ثقة.
قال الحافظ في "التقريب" "٢/٢٥٤": صدوق كثير التدليس والإرسال.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" كما في "نصب الراية" "٣/١٣٨": والمطلب بن عبد الله ثقة.
أما العلة الثانية: وهي عدم سماعه من جابر.
قال الترمذي: المطلب لا يعرف له سماعاً من جابر.
وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل" ص "٢١٠": سمعت أبي يقول: المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه مراسيل ولم يدرك أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريباً منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين.
وقال الترمذي في "العلل الكبير" ص "٣٨٦- ٣٨٧": وسألت محمداً فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سماعاً إلا أنه يقول: حدثني من شهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن -أي الدارمي- يقول مثله قال عبد الله: وأنكر علي بن المديني أن يكون المطلب بن حنطب سمع عن أنس بن مالك.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" "٣/١٣٨"، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" "والمطلب بن عبد الله بن حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر.
أما العلة الثالثة: وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو.
قال الذهبي في "الكاشف" "٢/٣٣٧"، صدوق، قال أحمد: ليس به بأس.
وقال الحافظ في "التقريب" "٢/٧٥"، ثقة ربما وهم.
وقال الحافظ في "هدي الساري" ص "٤٣٢"، وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم العجلي.
والعلة الرابعة: وهي الاختلاف عليه.
فقيل عنه عن المطلب بن عبد الله عن جابر.
وقيل عنه عن المطلب عن أبي موسى.
أما روايته عن المطلب عن جابر.......................................=

<<  <  ج: ص:  >  >>