للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تَنْبِيهٌ: وَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ" ١.


١ ينظر: الحديث السابق.
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع وأبي هريرة.
حديث حفصة:
أخرجه البخاري "٤/٤٢"، كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "١٨٢٨"، ومسلم "٢/٨٥٨"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "٧٣/١٢٠٠"، والنسائي "٥/٢١٠"، كتاب المناسك: باب قتل الفأرة في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
وأخرجه البخاري "٤/٤٢" رقم "١٨٢٧"، ومسلم "٢/٨٥٨"، رقم "٧٤/١٢٠٠"، وأحمد "٦/٢٨٥"، من طريق زيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرني إحدى نسوة رسول الله فذكره.
حديث أبي هريرة:
أخرجه أبو داود "٢/٤٢٤- ٤٢٥"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب "١٨٤٧"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٣"، والبيهقي "٥/٢١٠"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".
وصححه ابن خزيمة "٤/١٩٠"، رقم "٢٦٦٦".
تنبيه: وقع الذئب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة.
أخرجه الطحاوي "٢/١٦٣"، وابن خزيمة "٤/١٩٠"، من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به إلا أنه قال في حديثه: والحية والذئب والنمر والكلب العقور.
قال ابن خزيمة: قال يحيى - وهو محمد شيخ ابن خزيمة كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب العقور الحية والذئب والنمر.
قلت: وقد رده ابن خزيمة رحمه الله فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذا، ليست الحية من الكلب العقور في شيء ولا يقع اسم العقور على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب العقور واقع عليهما وفي خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد فرق بين الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية إنها يقع اسم الكلب عليها.
حديث أبي سعيد الخدري:
أخرجه أحمد "٣/٣"، وأبو داود "٢/٤٢٥"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "١٨٤٨"، والترمذي "٣/٤٨٨- تحفة"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب..................................=

<<  <  ج: ص:  >  >>