وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "٢/٨٥٦"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "٦٧/١١٩٨"، والنسائي "٥/٢٠٨"، كتاب المناسك: باب قتل الحية، وابن ماجه "٢/١٠٣١"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "٣٠٨٧"، والطيالسي "١/٢١٤- منحة" رقم "١٠٣٣"، وأحمد "٦/٩٧"، والبيهقي "٥/٢٠٩"، كتاب الحج: بابما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، وابن خزيمة "٤/١٩١"، رقم "٢٦٦٩"، من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً. ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وليس فيه الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب ليس فيه ذكر الحية. وأخرجه مسلم "٢/٨٥٦"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، "٦٦/١١٩٨"، والبيهقي "٥/٢٠٩"، من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور". ١ أخرجه مسلم "٢/٨٥٨"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "٧٣/١٢٠٠"، وأبو داود "٢/٤٢٤" كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث "١٨٤٦"، والنسائي "٥/١٩٠"، كتاب الحج: باب قتل الغراب، وأحمد "٢/٨"، وابن الجارود رقم "٤٤٠"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٥"، والبيهقي "٥/٢٠٩"، كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم، والحميدي "٢/٢٧٩"، وأبو يعلى "٩/٣١١"، رقم "٥٤٢٨"، من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً. وأخرجه مالك "١/٣٥٦"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "٨٨"، والشافعي في "المسند" "١/٣١٩"، كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم ... "٧٣٥"، والبخار "٦/٣٥٥"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم "٣٣١٥"، ومسلم "٢/٨٥٨"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "٧٦/١١٩٩"، والنسائي "٥/١٨٧- ١٨٨"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، وابن ماجه "٢/١٠٣١"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم، حديث "٣٠٨٨"، والدرامي "٢/٣٦"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه، وأحمد "٢/٣٢، ٤٨، ٦٥"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٥- ١٦٦"، وأبو نعيم في "الحلية" "٩/٢٣٠- ٢٣١"، والبيهقي "٥/٢٠٩"، والخطيب "١٠/٢٩٣"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/١٥٩- بتحقيقنا"، من طريق نافع عن ابن عمر به مرفوعاً. وأخرجه البخاري "٦/٤٠٩"، كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، حديث "٣٣١٥"، ومسلم "٢/٨٥٩"، كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث "٧٩/١١٩٩"، ومالك "١/٣٥٦- ٣٥٧"، كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب، حديث "٨٩"، وأحمد "٢/٥٢"، وابن حبان "٣٩٦٩- الإحسان" من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر به. وأخرجه مسلم "٢/٨٥٩"، كتاب الحج، حديث "٧٨/١١٩٩"، وأحمد "٢/٣٢"، من طريق محمد بن إسحاق عن نافع وعبيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر به.