٢ ينظر: "النهاية" لابن الأثير "١/١٩١". قال: التفث: وهو ما يفعله المحرم بالحج إذا حلّ كقص الشارب والأظفار، ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً. ٣ تقدم تخريجه. ٤ أخرجه أبو داود في "المراسيل" ص "١٥٣"، رقم "١٤٩"، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ... فذكره. وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٦". ٥ أخرجه الشافعي في "معرفة السنن والآثار" للبيهقي "٤/١٦٤"، رقم "٣١٢٤"، وفي "السنن الكبرى" "٥/٧٦"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة. ٦ أخرجه الدارقطني "٢/٢٢٥"، كتاب الحج، حديث "٣٧"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٥"، كتاب الحج: باب خطأ الناس يوم عرفة، عن ابن المنكدر عن عائشة به. ٧ أخرجه أبو داود "٢/٢٩٧"، كتاب الصوم: باب إذا أخطأ القوم الهلال، حديث "٢٣٢٤"، عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وكذا أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٥"، والدارقطني"٢/٢٢٥"، حديث "٣٦".