للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمَّا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي عُسْفَانَ قَالَ "يَا أَبَا بَكْرٍ لَقَدْ مَرَّ هُودُ وَصَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيفُ وَأُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَأَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ يُلَبُّونَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ" ١ وفي إسناده ربيعة بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَأَوْرَدَهُ الْفَاكِهِيُّ فِي أَوَائِلِ أَخْبَارِ مَكَّةَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ.

١٠٠٨ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ إلَّا مُحْرِمًا"٢ الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِهِ نَحْوَهُ وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ مَرْفُوعًا٣ مِنْ وَجْهَيْنِ ضَعِيفَيْنِ وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ إلَّا الْحَطَّابِينَ وَالْعَمَّالِينَ وَأَصْحَابَ مَنَافِعِهَا"٤ وَفِيهِ طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو وَفِيهِ ضَعْفٌ وَرَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءَ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ٥.

١٠٠٩ - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَخَلْنَا مَعَهُ مِنْ بَابِ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ النَّاسُ بَابَ بَنِي شَيْبَةَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَابِ الْحَزْوَرَةِ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِينَ٦ وَفِي إسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ باب بني شيبة وخرج مِنْ بَابِ مَخْزُومٍ إلَى الصَّفَا٧.


١ أخرجه أحمد في "المسند" "١/٢٣٢"، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٢٣"، وعزاه لأحمد، وقال: وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام، وقد وثق.
٢ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٧"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام.
٣ ينظر: "الكامل" لابن عدي "٦/٢٧٣".
٤ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "٣/٢٠٩"، كتاب الحج: باب من كره أنه يدخل مكة بغير إحرام، حديث "١٣٥١٧".
٥ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٨٧"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، رقم "٨٥٢"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٣٠" كتاب الحج: باب من مرّ بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه، عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس ... فذكره.
٦ أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "٣/٢٤١"، و"مجمع البحرين" "٣/٢٢٤"، رقم "١٧١٩".
قال الهيثمي: وفيه مروان بن أبي مروان.
قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح.
٧ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٧٢"، كتاب الحج: باب دخول المسجد من بني شيبة.
قال البيهقي: وهذا إسناد جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>