٢ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/١٧٧"، كتاب الحج: باب دخول مكة بغير إدارة ولا عمرة، عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام. ٣ ينظر: "الكامل" لابن عدي "٦/٢٧٣". ٤ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" "٣/٢٠٩"، كتاب الحج: باب من كره أنه يدخل مكة بغير إحرام، حديث "١٣٥١٧". ٥ أخرجه الشافعي في "المسند" "١/٢٨٧"، كتاب الحج: باب في مواقيت الحج والعمرة الزمانية والمكانية، رقم "٨٥٢"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٣٠" كتاب الحج: باب من مرّ بالميقات يريد حجاً أو عمرة فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه، عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس ... فذكره. ٦ أخرجه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" "٣/٢٤١"، و"مجمع البحرين" "٣/٢٢٤"، رقم "١٧١٩". قال الهيثمي: وفيه مروان بن أبي مروان. قال السليماني: فيه نظر، وبقية رجاله رجال الصحيح. ٧ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٧٢"، كتاب الحج: باب دخول المسجد من بني شيبة. قال البيهقي: وهذا إسناد جيد.