للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إلَى الْكَعْبَيْنِ" ١ وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ فِي مُخْتَصَرِهِ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المدينة بعد ما تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْإِزَارِ وَالْأَرْدِيَةِ يُلْبَسُ إلَّا الْمُزَعْفَرَ٢.

حَدِيثُ "أَحَبُّ الثِّيَابِ إلَى اللَّهِ الْبِيضُ" سَبَقَ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ.

حَدِيثُ رَأَى عُمَرُ طَلْحَةَ يَأْتِي فِي آخِرِ الْبَابِ.

٩٩٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَحْرَمَ٣ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوَهُ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَرْكَبُ فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ٤ لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ أَوْجَبَ فِي مَحَلِّهِ فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ٥.


١ أخرجه مالك "١/٣٢٤، ٣٢٥"، كتاب الحج: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام، حديث "٨"، والبخاري "٣/٤٠١"، كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، حديث "١٥٤٢"، ومسلم "٢/٨٣٤"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه، حديث "١/١١٧٧"، وأبو داود "٢/٤١١"، كتاب المناسك "الحج": باب ما يلبس المحرم، حديث "١٨٢٤"، والترمذي "٣/١٩٤، ١٩٥"، كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم، وابن ماجه "٢/٩٧٧"، كتاب المناسك: باب ما يلبس المحرم من الثياب، حديث "٢٩٢٩"، وأحمد "٢/٣، ٤، ٢٩، ٣٢ن ٤١، ٥٤، ٧٧، ١١٩"، والدارمي "٢٠/٣٢"، كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب، والطيالسي "١٨٣٩"، وابن خزيمة "٤/١٦٣- ١٦٤، ٢٠٠" والدارقطني "٢/٢٣٠"، والحميدي "٢/٢٨١"، رقم "٦٢٦"، وابن الجارود "٤١٦"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٣٤- ١٣٥"، والبيهقي "٥/٤٦، ٤٩"، وأبو يعلى "٩/٣٠٤"، رقم "٥٤٢٥"، وابن حبان "٣٧٨٩، ٣٧٩٢، ٣٧٩٣"، من طريق كثيرة عن ابن عمر.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢ أخرجه البخاري "٤/١٨٦، ١٨٧٢- الفتح" كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، حديث "١٥٤٥".
٣ تقدم حديث جابر الطويل، وهو عند مسلم برقم "١٢١٨".
٤ أخرجه البخاري "٤/١٩٦- الفتح" كتاب الحج: باب الإهلال مستقبل القبلة، حديث "١٥٥٤"، ومسلم "٤/٣٥٥- نووي" كتاب الحج: باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة، حديث "٣٠/١١٨٨".
٥ أخرجه أحمد في "المسند" "١/٢٦٠، ٣٧٢"، وأخرجه أبو داود "٢/٣٧٦"، كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام، حديث "١٧٧٠"، والحاكم "١/٤٥١"، كتاب المناسك، والبيهقي "٥/٣٧"، كتاب.........................=

<<  <  ج: ص:  >  >>