١ تقدم تخريجه. ٢ أخرجه النسائي "٤/١٨٠"، كتاب الصيام: با ذك اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، حديث "٢٢٧٤، ٢٢٧٥". ٣ أخرجه أبو داود "٢/٢٩٦"، كتاب الصوم: باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى "٢٣١٨". ٤ ينظر "سنن الدارقطني" "٢/١٩٦". ٥ ينظر "سنن الدارقطني" "٢/١٩٦". ٦ مذهب الشافعية: من كان عليه صوم من رمضان فلم يؤده حتى دخل رمضان الثاني قضى وكفر، ومذهب الحنفية: يقضي ولا يكفر. وتنظر المسألة في: "الأم" للشافعي "٢/١٤٣"، "شرح المهذب" "٦/٤٠٩"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٢٠٧"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٢٣"، "الحاوي" للماوردي "٣/٤٥١"، "روضة الطالبين" "٢/٢٥٠"، "بدائع الصنائع" "٢/١٠٤"، "المبسوط" "٣/٤٥١"، "الهداية" "١/١٢٧"، "شرح فتح القدير" "٢/٢٧٥"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "٢/١٨٠"، "الاختيار" "١/١٣٦"، "الحجة على أهل المدينة" "١/٤٠١"، "الكافي" لابن عبد البر" ص "١٢١"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢٦٣"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٥٣٨"، "المغني" لابن قدامة "٤/٢٦٣"، "كشاف القناع" "٢/٥٣٨"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٣/٣٣٣"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٠٦".