وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه. "الأم" للشافعي "١٢/١٤٤"، "شرح المهذب" "٦/٤١٥"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٢٠٨، ٢٠٩"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٢٣"، "الحاوي" للماوردي "٣/٤٥٢، ٤٥٣"، "روضة الطالبين" "٢/٢٤٦"، "بدائع الصنائع" "٢/١٠٣، ١٠٤"، "المبسوط" "٣/٨٩، ٩٠"، "الهداية" "١/١٢٧"، "شرح فتح القدير" "٢/٢٧٧" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "٢/١٩٧"، "تحفة الفقهاء" "٣/٥٥١"، "الاختيار" "١/١٣٥"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٢٢"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢٦٣"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٠٧"، "نيل الأوطار" "٤/٢٦٤"، "فتح العلام" ص "٣٥٥"، "سبل السلام" "٢/٢٣٤". ٢ سيأتي تخريجه في موضوعه. ٣ أخرجه النسائي في "الكبرى" "٢/١٧٥"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت. ٤ ينظر: "صحيح البخاري" "١١/٥٩٢"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر. ٥ مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=