للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِ الْحَدِيثِ١ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبَزَّارِ "فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إنْ شَاءَ" وَهِيَ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ وَمِنْ شَوَاهِدِهِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إنِّي تَصَدَّقْت عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ قَالَ "وَجَبَ أَجْرُك وَرَدَّهَا عَلَيْك الْمِيرَاثُ" قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ "صُومِي عَنْهَا" قَالَتْ إنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ "حُجِّي عَنْهَا" ٢

تَنْبِيهٌ: رَوَى النَّسَائِيُّ فِي الْكُبْرَى بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ"٣ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِثْلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ فِي بَابِ النَّذْرِ عنهما تعليقا بالأمر بِالصَّلَاةِ٤ فَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ.

٩٢٤ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ "إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا أَفْطَرَتَا وَافْتَدَتَا" ٥ هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ لَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْقُشَيْرِيُّ


١ أخرجه البخاري "٤/١٩٢"، كتاب الصيام: باب من مات وعليه صوم، حديث "١٩٥٢"، ومسلم "٢/٨٠٣"، كتاب الصيام: باب قضاء الصيام عن الميت، حديث "١٥٣/١١٤٧"، وأبو داود "٢/٧٩١- ٧٩٢"، كتاب الصوم: باب فيمن مات وعليه صيام، حديث "٢٤٠٠"، والنسائي في "الكبرى" "٢/١٧٥" رقم "١٩١٩"، وأحمد "٦/٩٦"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٩٤٣"، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٣/١٤٠- ١٤١"، وأبو يعلى "٧/٣٩١" رقم "٤٤٧١"، وابن خزيمة "٢٠٥٢"، وابن حبان "٣٥٧٤- الإحسان"، والدارقطني "٢/١٩٤- ١٩٥"، والبيهقي "٤/٢٥٥"، كتاب الصيام: باب من قال: يصوم عنه وليه، والبغوي في "شرح السنة" "٣/٥٠٩- بتحقيقنا"، وابن حزم في "المحلى" "٧/٢" من حديث عائشة.
وتنظر المسألة: من كان عليه صوم يوم من رمضان فلم نقضه مع القدرة عليه حتى مات، صام عنه ولده إن شاء، أو أطعم عنه.
"الأم" للشافعي "١٢/١٤٤"، "شرح المهذب" "٦/٤١٥"، "حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء" "٣/٢٠٨، ٢٠٩"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/١٢٣"، "الحاوي" للماوردي "٣/٤٥٢، ٤٥٣"، "روضة الطالبين" "٢/٢٤٦"، "بدائع الصنائع" "٢/١٠٣، ١٠٤"، "المبسوط" "٣/٨٩، ٩٠"، "الهداية" "١/١٢٧"، "شرح فتح القدير" "٢/٢٧٧" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "٢/١٩٧"، "تحفة الفقهاء" "٣/٥٥١"، "الاختيار" "١/١٣٥"، "الكافي" لابن عبد البر ص "١٢٢"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/٢٦٣"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/٢٠٧"، "نيل الأوطار" "٤/٢٦٤"، "فتح العلام" ص "٣٥٥"، "سبل السلام" "٢/٢٣٤".
٢ سيأتي تخريجه في موضوعه.
٣ أخرجه النسائي في "الكبرى" "٢/١٧٥"، كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت.
٤ ينظر: "صحيح البخاري" "١١/٥٩٢"، كتاب الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر.
٥ مذهب الشافعية: الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية ومذهب الحنفية: عليها القضاء ولا فدية.......................................=

<<  <  ج: ص:  >  >>