للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ١.

٨٧٢ - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إذ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِأَلْفَاظٍ مِنْهَا لِمُسْلِمٍ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ وَفِي لَفْظٍ فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْت أُخْرِجُهُ مَا عِشْت وَزَادَ في رواية أخرى وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرَ وَالزَّبِيبَ وَالْأَقِطَ وَالتَّمْرَ٢.

قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فِي ذِكْرِ الْأَقِطِ ذَكَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ عَلَّقَ الْقَوْلَ فِي جَوَازِ إخْرَاجِهِ عَلَى صِحَّةِ الْحَدِيثِ فَلَمَّا صَحَّ قَالَ بِهِ فَإِنْ جَوَّزْنَا إخْرَاجَهُ فَاللَّبَنُ وَالْجُبْنُ فِي مَعْنَاهُ وَهَذَا أَظْهَرُ وَفِيهِ وَجْهٌ أَنَّ الْإِخْرَاجَ مِنْهُمَا لَا يُجْزِي لِأَنَّ الْخَبَرَ لَمْ يَرِدْ بِهِمَا انْتَهَى وَهُوَ كَمَا قَالَ فِي الْجُبْنِ وَأَمَّا اللَّبَنُ فَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكٍ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ أَقِطٍ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ أَقِطٌ وَعِنْدَهُ لَبَنٌ فَصَاعَيْنِ مِنْ لَبَنٍ وَفِي إسْنَادِهِ الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ٣.

قَوْلُهُ لَا يُجْزِئُ الدَّقِيقُ وَلَا السَّوِيقُ وَلَا الْخُبْزُ لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِالْحَبِّ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ الدَّقِيقُ فَوَجَبَ اتِّبَاعُ مَوْرِدِ النَّصِّ انْتَهَى كَلَامُهُ.


١ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٤٥".
٢ أخرجه البخاري "٣/٣٧٥"، كتاب الزكاة: باب الصدقة قبل العيد، ومسلم "٢/٦٧٨"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير، حديث "١٧/٩٨٥"، وأبو داود "٢/٢٦٧"، كتاب الزكاة: باب كم يؤدي في صدقة الفطر، حديث "١٦١٦"، والترمذي "٢/٩١"، كتاب الزكاة: باب ما جاء في صدقة الفطر، حديث "٦٦٨"، والنسائي "٥/٥١"، كتاب الزكاة: باب التمر في زكاة الفطر، وابن ماجه "١/٥٨٥"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "١٨٢٩"، وابن الجارود ص "١٣١"، كتب الزكاة: باب صدقة الفطر "١/٢٨٤"، كتاب الزكاة: باب مكيلة الزكاة الفطر، حديث "٥٣"، وابن أبي شيبة "٣/١٧٢، ١٧٣"، كتاب الزكاة: باب من قال صدقة الفطر صاع من شعير أو تمر أو قمح، وأحمد "٣/٢٣"، والدارمي "١/٣٩٢" كتاب الزكاة: باب في زكاة الفطر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/٤١، ٤٢"، كتاب الزكاة: باب مقدار صدقة الفطر، والدارقطني "٢/١٤٦"، كتاب زكاة الفطر، حديث "٣١"، والحاكم "١/٤١١"، كتاب الزكاة، والبيهقي "٤/١٦٥" كتاب الزكاة: باب من قال: لا يخرج من الحنطة في صدقة الفطر إلا صاعاً، والحميدي "٧٤٢"، وابن أبي شيبة "٤/٣٧"، وابن خزيمة "٤/٨٦، ٨٨، ٩٨"، وابن عبد البر في "التمهيد" "٤/١٢٨، ١٣٠، ١٣١، ١٣٢، ١٣٣" والبغوي في "شرح السنة" "٣/٣٦٢- بتحقيقنا" من طرق عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سعيد الخدري به.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٣ أخرجه الدارقطني "٢/١٤٩".
والفضل بن المختار قال أبو حاتم مجهول وأحاديثه منكرة يحدث بالأباطيل.
ينظر: "الجرح والتعديل" "٧/٦٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>