للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي ثَوْبِهِ الْخَلَقِ فَنُفِّذَتْ وَصِيَّتُهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ لَهَا فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ فَنَظَرَ إلَى ثَوْبٍ كَانَ يَمْرَضُ فِيهِ بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ اغْسِلُوا ثَوْبِي هَذَا وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ قُلْت إنَّ هَذَا خَلَقٌ قَالَ "إنَّ الْحَيَّ أَوْلَى بِالْجَدِيدِ مِنْ الْمَيِّتِ إنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ" الْحَدِيثَ١.

تَنْبِيهٌ: الْمُهْلَةُ مُثَلَّثَةُ الْمِيمِ صَدِيدُ الْمَيِّتِ٢ وَقَدْ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا اُحْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ فَذَكَرَ قِصَّةً وَفِيهَا اُنْظُرُوا ثَوْبَيَّ هَذَيْنِ


= وقال ابن الجوزي في "العلل": هذا حديث لا يصح في إسناده ابن إسحاق وقد كذبه مالك وهشام بن عروة وفيه علي بن عاصم قال يزيد بن هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب، وكان سيء الرأي فيه.
وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك الحديث.
وقال ابن الجوزي: وكيف يكون صحيحاً والغسل إنما شرع بحدث الموت فيكف يقع قبله ولو قدرنا خفي هذا عن فاطمة فكيف يخفى على علي عليه السلام ثم إن أحمد والشافعي يحتجان في جواز غسل الرجل زوجته أن علياً غسل فاطمة عليها السلام ا?. وقال في "الموضوعات":
وقد رواه نوح بن يزيد عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد، ورواه الحكم بن أسلم عن إبراهيم أيضا، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن فاطمة اغتسلت. هكذا ذكره مرسلا.
وهذا حديث لا يصح. أما محمد بن إسحاق فمجروح شهد بأنه كذاب مالكٌ وسليمان التميمي ووهب بن خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد. وقال ابن المديني: يحدث عن المجهولين بأحاديث باطلة. وأما عاصم فقال يحيى بن معين: ليس بشيء، وأما نوح بن يزيد والحكم فكلاهما متشيع. وأما ابن عقيل فحديثه مرسل ثم هو ضعيف جداً. قال ابن حبان: كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه، فلما كثر ذلك في أخباره وجب مجانبتها. ثم إن الغسل إنما يكون لحدث الموت فكيف يغسل قبل الحدث: هذا لا يصح إضافته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، بل يتنزهون عن مثل هذا.
وقد تعقبه ابن عبد الهادي كما في "نصب الراية" "٢/٢٥١".
١أخرجه البخاري "٣/٦٢٣- ٦٢٥" كتاب الجنائز: باب موت يوم الاثنين، حديث "١٣٨٧"، وأبو يعلى "٤٤٥١" من طريق وهيب عن هشام بن عروة به.
وتنظر مسألة التكفين في ثلاثة أثواب في: "الأم" للشافعي "١/٤٧١"، "شرح المهذب" "٥/١٥١"، "حلية العلماء من معرفة مذاهب الفقهاء" "٢/٣٣٩"، "فتح الوهاب" للشيخ زكريا "١/٩٣" "الحاوي" للماوردي "٣/٢٠"، "روضة الطالبين" "١/٦٢٣"، "بدائع الصنائع" "١/٣٠٧"، "المبسوط" "٢/٧٢"، "الهداية" "١/٩١"، "شرح فتح القدير" "٢/٧٦، ٧٧"، الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني "١/٣٩٠، ٣٩١"، "الجامع الصغير" ص "١١٧"، "تحفة الفقهاء" "١/٣٨٣"، "الاختيار" "١/٩٢"، "الكافي" لابن عبد البر ص "٨٣"، "الخرشي على مختصر سيدي خليل" "٢/١٢٤"، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" "١/٤١٧"، "المغني" لابن قدامة "٣/٣٨٣"، "شرح المنتهى" "١/٣٥٤"، "كشاف القناع" "٢/١٠٥"، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" "٢/٥١٠"، "بداية المجتهد" لابن رشد "١/١٨٣"، "نيل الأوطار" "٤/٤٣"، "فتح العلام" ص "٣٠٣"، "سبل السلام" ٢/١٣٣، ١٣٤".
٢ينظر "النهاية في غريب الحديث" "٤/٣٧٥".

<<  <  ج: ص:  >  >>