وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ (١)
ــ
- الفائدة الخامسة: لاضمان على البائع في ثلاث صور:
١ - إذا كان التلف يسيراً.
٢ - إذا اشترى الثمرة مع أصولها.
٣ - إذا أخر المشتري أخذ الثمرة عن وقت الجذاذ المعتاد لأنه مفرط وقد سبق ذلك.
- الفائدة السادسة: إذا اختلف البائع والمشتري في التلف وقدره ولا بينة فالقول قول البائع.
- الفائدة السابعة: إذا تعيبت الثمرة من غير تلف خُير المشتري بين الإمضاء مع الأرش وبين الرد وأخذ الثمن.
(١) قوله «وَصَلاحُ ثَمَرِ النَّخْلِ أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرّ»: ودليل ذلك ما رواه البخاري عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» (١)، ومعنى تشقح بضم أوله من الرباعي يقال اشقح النخل اشقاحاً: إذا احمر أو أصفر.
وأيضاً روى البخاري عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ» (٢)، فالاحمرار والاصفرار علامة على نضج الثمرة.
(١) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب بيع الثمار قبل بدو صلاحها (٢٠٨٤)، مسلم - كتاب البيوع - باب النَّهْىِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ (٣٩٩٣).
(٢) أخرجه البخاري - كتاب البيوع - بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا (٢١٩٧).