للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين فله تزويجهم سواء أذنوا أو لم يأذنوا، وسواء رضوا أم لا. هذا على الصحيح من المذهب (١)، ووجه ذلك بالنسبة للذكور:

أولاً: لأن الأب له ولاية على مال ابنه لقوله -صلى الله عليه وسلم- «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلادِكُمْ» (٢)، وإذا كان للأب تولي مال أبناءه فله أن يتولى تزويجهم ذكوراً وإناثاً.

ثانياً: أنه إذا جاز للأب أن يأخذ من مال ابنه بغير رضا، جاز له أن يزوجه بغير رضاه، لأن في تزويجه مصلحة أعظم من أخذ المال.

أما الإناث فإنهن ينقسمن إلى ثلاث مراتب:

المرتبة الأولى: من كان منهن دون التاسعة، فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع (٣) على جواز أن يزوجها الأب من غير إذنها، واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين «عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهْيَ بِنْتُ تِسْعٍ =


(١) الإنصاف (٨/ ٤٠).
(٢) رواه ابن ماجه في التجارات - باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩١)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وصححه البوصيري على شرط البخاري، وصححه ابن حبان (٤١٠)، عن عائشة رضي الله عنها، ورواه الإمام أحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤)، وأبو داود في البيوع - باب الرجل يأكل من مال ولده (٣٥٣٠)، وابن ماجه في التجارات - باب ما للرجل من مال ولده (٢٢٩٢)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحسن إسناده الألباني في الإرواء (٣/ ٣٢٥).
(٣) المغني (٩/ ٣٩٨) بداية المجتهد (٣/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>