للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ (١)، ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا (٢) وَقَدْ حَلَّ (٣)،

ــ

(١) قوله (يَفْتَتِحُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ): لقوله سبحانه وتعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (١)، قال صلى الله عليه وسلم (نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ) (٢).

- فائدة: لكن إن خالف وبدأ بالمروة قبل الصفا فهل يجزئه؟

الجواب: لا يجزئه كما لو بدأ بالسجود في الصلاة قبل الركوع ولقوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ) (٣)، فلو بدأ بالمروة وانتهى بالصفا يسقط هذا الشوط الذي بدأه ويلغيه.

(٢) قوله (ثُمَّ يُقَصِّرُ مِنْ شَعَرِهِ، إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا): فيه دليل على أن المستحب في حق المتمتع إذا حل من عمرته التقصير ليؤخر الحلق إلى الحج.

دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يقصروا، فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( .. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ .. ) (٤). أما إذا كان معتمراً فقط دون حج فالأفضل في حقه الحلق.

(٣) قوله (وَقَدْ حَلَّ): أي حل من عمرته فقد حل له كل شيء حتى النساء، فإذا ساق الهدي لزم في حقه القرَان.


(١) سورة البقرة: الآية ١٥٨.
(٢) أخرجه مسلم - كتاب الحج - باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (٧٩٠).
(٣) أخرجه البخاري - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود، مسلم - كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (٣٢٤٣).
(٤) أخرجه البخاري - كتاب الحج - باب من ساق البدن معه (١٥٧٨)، مسلم - كتاب الحج - باب وجوب الدم على المتمتع (٢١٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>