للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ (١).

وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أَوْ دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ (٢).

ــ

(١) قوله «وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ» المقصود بأم الولد هي الأمة المملوكة التي جامعها سيدها فحملت منه فولدت وهي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها فإنها تعتق.

وقوله «وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهَا كَالأَمَةِ» أي صار بعضها حرًّا وبعضها رقيقًا، قال المؤلف «كَالأَمَةِ» أي عورتها من السرة إلى الركبة؛ لأنها لا تزال في حكم المملوك.

وقد اختلفت الروايات في المذهب (١) في هذه المسألة، فقد ذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه قال في أم الولد تصلي كالحرة؛ لأنه انعقد لها سبب الحرية فلا يجوز لها أن تكشف إلا وجهها وكفيها في الصلاة. والرواية الثانية (٢) وهي المذهب كما ذكرنا أنها كالأمة عورتها في الصلاة من السرة إلى الركبة.

والمعتق بعضها أيضًا هي على الخلاف المذكور آنفًا في أم الولد.

والراجح أن أم الولد والمعتق بعضها كالأمة؛ لأن شرط الحرية الكاملة لم يتحقق، فلا بد من إتمام الشرط، وهذا هو اختيار شيخنا (٣) -رحمه الله-.

(٢) قوله «وَمَنْ صَلَّى فِيْ ثَوْبٍ مَغْصُوْبٍ، أَوْ دَارٍ مَغْصُوْبَةٍ، لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ» قال أهل العلم لأنها قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه، ثم إنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله، وهذه هي إحدى الروايتين في المذهب (٤) =


(١) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٢٠٩).
(٢) المرجع السابق.
(٣) الشرح الممتع (٢/ ١٦٠).
(٤) المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف (٣/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>