للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِنْ صَامَتَا، لَمْ يُجْزِئْهُمَا (١). الثَّالِثُ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ (٢)،

ــ

=بعذر شرعي وهو الحيض، ولأنه لا فائدة من إمساكها، والقاعدة في ذلك أن من أفطر في رمضان بعذر يبيح الفطر ثم زال العذر أثناء النهار لم يلزمه

الإمساك بقية اليوم.

- فائدة (٢): اتفق الفقهاء أنه إذا طهرت المرأة قبل الفجر فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم، لكن اختلفوا في الفترة التي إذا انقطع عنها الدم فإنه يجزيها صوم ذلك اليوم:

فذهب الحنفية (١) إلى أنه لا يجزيها صوم ذلك اليوم إذا لم يبق من الوقت قدر الاغتسال والتحريمة لأنه لا يحكم بطهارتها إلا بهذا.

وقال المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) بل متى انقطع دم الحيض وجب عليها الصوم ولو بلحظة، وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل إن لم تغتسل أصلاً لأن الطهارة ليست شرطاً في الصوم. وهذا هو الراجح.

(١) قوله: (وَإِنْ صَامَتَا، لَمْ يُجْزِئْهُمَا): وذلك للأدلة السابقة فالحائض والنفساء لا تصومان ولا يجوز لهما أن تنويا الصوم والكف عن الأكل، ولعل هذا من باب الرحمة بهما، فإن صامتا أثمتا ولم يجزئهما الصوم.

(٢) قوله: (الثَّالِثُ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ): أي القسم الثالث ممن يباح له الفطر في رمضان هما الحامل والمرضع، وذلك لأن الحمل والرضاعة فيهما مشقة، فالحمل يشق على المرأة من أجل كونه حملاً لاسيما في الأشهر الأخيرة عند=


(١) المرجع السابق للحنفية.
(٢) المرجع السابق للمالكية.
(٣) المرجع السابق للشافعية.
(٤) المرجع السابق للحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>