للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ الْفِدْيَةِ (١)

وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ (٢):

ــ

(١) قوله (بَابُ الْفِدْيَةِ): الفدية معناها: ما يعطى فداءٌ لشيء، وهي في اللغة: فكاك الأسير؛ يقال فداه يفديه، وفادى الأسير استنقذه من الأسر.

والفدية في باب الإحرام بالحج: ما يجب لفعل محظور أو ترك واجب، وسميت فدية لقوله تعالى { .. فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ... } (١).

ومحظورات الإحرام من حيث الفدية أربع:

١ - مالا فدية فيه وهو عقد النكاح والخطبة.

٢ - ما فديته مغلظة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.

٣ - ما فديته الجزاء أو بدله وهو قتل الصيد.

٤ - ما فديته فدية الأذى وهي بقية المحظورات التي مرَّ ذكرها، وهي: (حلق الرأس - تقليم الأظفار - تغطية الرأس - مس الطيب - لبس القفازين - النقاب - المباشرة دون الفرج - لبس المخيط).

فهذه المحظورات فديتها فدية أذى، وهي التخيير بين أمور ثلاث: إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة تذبح وتوزع على الفقراء، دليل ذلك قوله تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (٢).

(٢) قوله رحمه الله (وَهِيَ عَلَى ضَرْبَيْنِ): أي الفدية الواجبة على من أتى محظوراً من محظورات الإحرام على قسمين.


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٦.
(٢) سورة البقرة: الآية ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>