للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ (١)،

ــ

= مِنَ الاِغْتِسَالِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّمَا يُجْزِيْكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِي مِنْهُ؟ قَالَ: يَكْفِيْكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ» (١).

(١) قوله «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِهِ وَيَسِيْرِ الدَّمِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ مِنَ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ» الضمير في «يَسِيْرِهِ» يعود على المذي، أي يعفى عن يسير المذي، والمذهب (٢) لا يعفى عن يسيره، والصحيح ما ذكره المؤلف من العفو عن يسير المذي لعموم البلوى به، ولمشقة التحرز منه، ولأن شريعتنا مبناها على السماحة والتيسير على الخلق، وهذا من باب الرحمة بالخلق.

قوله «وَيَسِيْرِ الدَّمِ» أي يعفى عن يسير الدم أيضًا، وهذا رواية في المذهب (٣)، وكذلك ما تولد منه؛ من قيح، وصديد، ونحوه، وهذا هو قول أكثر الصحابة، كأبي هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم - رضي الله عنهم -، وبه قال شيخ الإسلام (٤) -رحمه الله-، وفي رواية في المذهب (٥) أنه لا يعفى عن قليله ولا كثيره، لكن الصواب ما ذهب إليه الأولون.

- تنبيه: قول المؤلف «وَيُعْفَى عَنْ يَسِيْرِ الدَّمِ» ذكر ذلك بناء على القول بنجاسة الدم وهو قول جمهور أهل العلم، والمقصود بالدم هنا دم الآدمي.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة - باب في المذي - رقم (٢١٠)، والترمذي في كتاب الطهارة - باب ما جاء في المذي يصيب الثوب - رقم (١١٥)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (١/ ٤٢) رقم (١٩٥).
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣١٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ٤٣.
(٥) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٢/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>