للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ (١)، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءٌ (٢)،

ــ

= عَلَى أَخْذِ هَذِهِ النَّسَمَةِ؟ فَقَالَ: وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا، فَقَالَ لَهُ عَرِيفُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَكَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ وَلَكَ، وَلاؤُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ (١).

(١) قوله «وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ»: هذا هو الحكم الخامس من أحكام اللقيط أي تكون نفقته على بيت مال المسلمين إن لم يكن مع اللقيط شيء ولا تجب نفقته على الملتقط، فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين فعلى من علم حاله من المسلمين، ودليل ما ذكره المؤلف في قصة عمر المتقدمة.

(٢) قوله «وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءٌ»: هذا هو الحكم السادس من أحكام اللقيط، فما تركه من مال أو ديته إن قُتل فإنها فيء يكون لبيت مال المسلمين هذا إن لم يكن له وارث، أما إذا كان له وارث كأن يكون قد تزوج وله أولاد وزوجة فماله لوارثه، وقولنا إذا لم يكن له وارث وله مال أو قتل فديته وماله إلى بيت مال المسلمين. هذا هو أحد القولين في المسألة، وهو المذهب (٢).

والقول الثاني في المسألة أن ميراثه وديته إن قتل تكون لواجده، وهذا رواية في المذهب (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وشيخنا رحمهما الله (٥)، وهو الصحيح.


(١) أخرجه مالك - كتاب الأقضية (١٤١٧)، وصححه الألباني في الإرواء (ج ٦ رقم ١٥٧٣).
(٢) المغني (٨/ ٣٧٧).
(٣) المرجع السابق.
(٤) مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٤٩).
(٥) الشرح الممتع (١٠/ ٣٩١ - ٣٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>