. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
=دليل ذلك «أَنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لا نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ» (١).
- الفائدة الرابعة: هل يشرع أن يذكر اسم الرسول -صلى الله عليه وسلم- على الذبيحة؟
لا يشرع أن يقول عند الذبح «باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله» لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل، فلا ينبغي أن يذكر مع اسمه اسم غيره.
- الفائدة الخامسة: هل يشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل: بمعنى لو سمى غيره ممن هو إلى جانبه هل يجزئ؟ نقول: لا يجزئ، فلا بد أن يكون من الفاعل، ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٢)، فالمخاطب في قوله -صلى الله عليه وسلم- «أرسلت» و «ذكرت» هو الفاعل، فلا بد أن تكون التسمية منه.
- الفائدة السادسة: في الذبح عن طريق الآلات الأوتوماتيكية:
أولاً: يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء.
ثانياً: إذا كان هذا العامل مسلماً أو يهودياً أو نصرانياً، وهو الذي أدار=
(١) سبق تخريجه، ص ١٧٣.
(٢) أخرجه البخاري - كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به الشعر (١٦٩)، مسلم - كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة (٥٠٨١).