المسألة الثانية: أولاده الذكور العاقلون البالغون ليس له تزويجهم، يعني بغير إذنهم بلا نزاع إلا أن يكون سفيهاً ففي إجباره وجهان، إلى أن قال: قلت: والأولى الإجبار إن كان أصلح له.
المسألة الثالثة: ابنته البكر التي لها تسع سنين له تزويجها بغير إذنها ورضاها بلا نزاع، وحكاه ابن المنذر إجماعاً.
المسألة الرابعة: البكر التي لها تسع سنين فأزيد إلى ما قبل البلوغ له تزويجها بغير إذنها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وذكر الرواية الثانية، في المذهب التي اختارها شيخ الإسلام كما سبق بيانه.
المسألة الخامسة: البكر البالغة له إجبارها أيضاً على الصحيح من المذهب مطلقاً وعليه جماهير الأصحاب، إلى أن قال: فعلى المذهب يستحب إذنها وكذا إذن أمها، قاله في التنظيم وغيره.
المسألة السادسة: البكر المجنونة له إجبارها مطلقاً على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
المسألة السابعة: الثيب المجنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح من المذهب.
المسألة الثامنة: الثيب العاقلة التي هي دون تسع سنين له إجبارها على الصحيح من المذهب وقطع به كثير من الأصحاب، وقيل ليس له=