للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ بِاخْتِصَار نَسْخِ الْوُضُوءِ (١).

٢١٨ - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا وهب بن جرير، حدَّثنا أبي، حدَّثنا محمد بن المنكدر.

عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتَى امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ فَبَسَطَتْ لَهُمْ عِنْدَ ظِلِّ صَوْرٍ (٢)، وَرَشَّتْ بِالْمَاءِ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً فَأكَلَ وَأكَلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ (٣) تَحْتَ الصَّوْرِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ، تَوَضَّأ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فقالت الْمَرأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَل لكَ فِيهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ". فَأكَلَ وَأكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (٤).


= طريق ابن خزيمة السابقة.
وأخرجه البزار ١/ ١٥٣ برقم (٢٩٧) من طريق أحمد بن أبان، حدثنا عبد العزيز ابن محمد، به.
وأخرجه البيهقي في الطهارة ١/ ١٥٦ من طريق أبي النعمان.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٦٧ باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟ من طريق ابن خزيمة، حدثنا حجاج، كلاهما عن عبد العزيز ابن مسلم، عن سهيل، به. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢ باب: ترك الوضوء مما مست النار، وقال: رواه البزار، وهو في الصحيح خلا قوله: (ثم أكل كتف شاة ثم صلَّى ولم يتوضأ)، ورجاله رجال الصحيح". ولتمام تخريجه انظر التعليق التالي.
(١) هو في صحيح مسلم في الحيض (٣٥٢)، وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٦١٦١، ٦٦٠٥)، وانظر الإِحسان ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤ برقم (١١٤٣).
(٢) الصور -بفتح الصاد المهملة وسكون الواو-: الجماعة من النخل، ولا واحد من
لفظه، ويجمع على صيران. وانظر "مقاييس اللغة" ٣/ ٣٢٠.
(٣) يقال: قال، يقيل، قيلولة وهي النوم في الظهيرة.
(٤) إسناده صحيح، وهو في الإِحسان ٢/ ٢٣٠ - ٢٣١ برقم (١١٣٥). وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٢١٦٠). وانظر ما بعده، وما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>