وأخرجه أحمد ٦/ ٩ من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه الطحاوي ١/ ٦٦ باب: أكل ما غيرت النار هل يوجب الوضوء أم لا؟، من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا القعنبي، كلاهما حدثنا عبد العزيز، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المغيرة بن أبي رافع، عن أبي رافع ... وفي الباب بالنسبة لترك الوضوء مما مست النار عن جابر بن عبد الله برقم (١٩٦٣، ٢٠١٧)، وعن ابن عباس برقم (٢٣٥٢، ٢٤٦٢، ٢٤٦٣، ٢٧٤٣)، وعن ابن مسعود برقم (٥٢٧٤)، وعن أبي هريرة برقم (٥٩٨٦)، وعن فاطمة برقم (٦٧٤٠)، وعن عمرو بن أمية برقم (٦٨٧٨)، وعن أم سلمة برقم برقم (٦٩٨٥، ٧٠٠٥)، وعن صفية برقم (٧١١٥)، وعن ضباعة بنت الزبير برقم (٧١٥١)، وعن معاوية بن أبي سفيان برقم (٧٣٥٩) جميعها في مسند أبي يعلى الموصلي. (١) إسناده صحيح، سهيل بن أبي صالح فصلنا القول فيه عند الحديث (٦٦٨١) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإِحسان ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦ برقم (١١٤٨). وهو في صحيح ابن خزيمة ١/ ٢٧ برقم (٤٢). وأخرجه البيهقي في الطهارة ١/ ١٥٦ باب: ترك. الوضوء مما مست النار، من =