(١) شباب بن صالح ما وقعت له على ترجمة، (٢) شباب ما وجدت له ترجمة، غير أنه متابع عليه كما يأتي، وباقي رجاله ثقات، خالد الأول هو الطحان، وخالد الثاني هو الحذاء. والحديث في الإِحسان ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣ برقم (١٣٠٨). وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٣٢) باب: الجنب يتيمم، من طريق عمرو بن عون، وأخرجه أبو داود (٣٣٢)، والبيهقي في الطهارة ١/ ٢٢٠ باب: غسل الجنب، من طريق مسدد، جميعاً حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ١/ ١٧٦ - ١٧٧ ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وانظر طرقاً أخرى عند أحمد ٥/ ١٤٦، ١٤٧، والدارقطني ١/ ١٨٦ - ١٨٧، وانظر أيضاً الحديثين السابقين لتمام التخريج. وانظر "شرح السنة" للبغوي ٢/ ١١١. وتلخيص الحبير ١/ ١٥٤. ونصب الراية ١/ ١٤٨ - ١٤٩. ويشهد له حديث أبي هريرة عند البزار ١/ ١٥٧ برقم (٣١٠). وقال: "لانعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ومقدم ثقة معروف النسب". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/ ٢٦١ وقال: "رواه البزار وقال: ... قلت: ورجاله رجال الصحيح". وصححه ابن القطان. وفي هذه الأحاديث الدليل على جواز التيمم للجنب، وعلى أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهربه أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة، ودخول مسجد، ومس مصحف، وجماع، وغير ذلك. وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها، لأن ذكرها لم يُرَد به التقييد، بل المبالغة، لأن الغالب عدم =