مالك بن إسماعيل. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ٣٢ باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة، من طريق أسد، وأخرجه الدارقطني ١/ ٨٦ من طريق مصعب بن المقدام، وعبد الرحمن بن مهدي، جميعهم حدثنا إسرائيل، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة ١/ ٧٨ برقم (١٥٢،١٥) وانظر الحديث (٣٤٨٧) في مسند أبي يعلى حيث ذكرنا الشواهد لهذا الحديث وعلقنا عليه بكلام طويل. وانظر أيضاً "تلخيص الحبير" ١/ ٨٥ - ٨٧. (١) تقدم التعريف به عند الحديث (١٤٤). (٢) إسناده صحيح، وابن أبي زائدة هو يحيى بن زكرياء، وحبيب بن زيد هو ابن خلاد. والحديث في الإِحسان ٢/ ٢٠٧ برقم (١٠٧٩). وأخرجه الطيالسي ١/ ٥٢ برقم (١٧٤) - ومن طريقه هذه أخرجه أحمد ٤/ ٣٩ - من طريق شعبة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي في الطهارة ١/ ١٩٦ باب: جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به، من طريق الحسن بن علي بن زياد، حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ١/ ١٩٦ من طريق سليمان بن داود، حدثنا أبو خالد الأحمر، حدثنا شعبة، به. وقال ابن أبي حاتم في "علل الحديث" ١/ ٢٥ برقم (٣٩): "سألت أبا زرعة عن حديث رواه يحيى بن أبي زائدة، وأبو داود عن شعبة- وذكر هذا الحديث- ورواه غندر عن شعبة، عن حبيب بن زيد، عن عباد بن تميم، عن جدته أم عمارة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-فقال أبو زرعة: الصحيح عندي حديث غندر". وانظر سنن =