للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩ - أخبرنا أبو يعلى، حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحجاج السُّامي، حَدّثَنَا وهيب، عن ابن عجلان .. قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١). ١٣٠ - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، حَدّثَنَا الوليد بن شجاع (٢)، حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني حيوة والليث، عن ابن عجلان ... فذكر بعضه (٣).


= الجمع بين الأدلة، قال الحافظ في الفتح: وهو أعدل الأقوال لاعماله جميع الأدلة.
القول الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحارى ولا في العمران، ولكن يجوز الاستدبار فيهما.
القول الخامس: أن النهي للتنزيه، فيكون الاستقبال- والاستدبار- مكروهاً.
القول السادس: جواز الاستدبار في البنيان فقط.
القول السابع: التحريم مطلقاً حتى إلى بيت المقدس.
القول الثامن: التحريم مختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها.
وهذه الأقوال محصلة مذهب الجمع، ومذهب الترجيح بين الأدلة المتعارضة، ومذهب الرجوع إلى البراءة الأصلية إذا وقع التعارض لسقوط الأدلة كلها. وانظر بداية المجتهد ١/ ١٠٢ - ١٠٤، وفتح الباري ١/ ٢٤٥ - ٢٤٨، ونيل الأوطار للشوكاني ١/ ٩٣ - ١٠١، والمغني لابن قدامة ١/ ١٥٣ - ١٥٥، والمحلَّى لابن حزم ١/ ١٩٣ - ١٩٩، وكتاب الاعتبار للحازمي ص: (٧١ - ٧٩)، وشرح فتح القدير ١/ ٤١٩ - ٤٢٠، والهداية طبعة البابي الحلبي بمصر. والفتاوى الكبرى لشيخ الإِسلام ٢١/ ١٠٥، وحديث ابن عمر برقم (٥٧٤١) في مسند أبي يعلى بتحقيقنا مع التعليق عليه.
(١) إسناده حسن، وأخرجه الطحاوي في ٩ شرح معاني الآثار" ١/ ١٢١، ١٢٣ من طريقين: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وهو مكرر سابقه، وهو في الإحسان ٢/ ٣٥٠ برقم (١٤٢٨)، وانظر سابقه ولاحقه.
(٢) على الهامش ما نصه:" من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله: لفظ الوليد بن شجاع: نهى عن الاستنجاء باليمين".
(٣) إسناده حسن، وهو في الإحسان ٢/ ٣٥٢ برقم (١٤٣٢)، وانظر الحديثين السابقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>