وأخرجه أحمد ٢/ ٣٧٨، والدارمي في الوضوء ١/ ١٨٥ - ١٨٦ باب: الوضوء من ماء البحر، والبيهقي ١/ ٣ من طرق عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة، به وهذا إسناد صحيح. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي وانظر "تلخيص الحبير" ١/ ٩ - ١٢. ومصنف عبد الرزاق ١/ ٩٣ - ٩٦، ومستدرك الحاكم ١/ ١٤٠ - ١٤٣، والحديث التالي. ونسبه الحافظ في "هداية الرواة" (١٧/ ١) إلى الأربعة. وفي هذا الحديث جواز الوضوء بماء البحر مع تغير طعمه ولونه، وكذلك كل ما نبع من الأرض، وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل، وهو ظاهر القرآن الكريم، قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ} [المائدة: ٩٦]. (١) محمد بن عبد الرحمن السامي، الإِمام، المحدث، الثقة، أبو عبد الله الهروي، جمع وصنف، سمع أحمد بن حنبل وطبقته ببغداد، وأحمد بن يونس اليربوعي وطبقته بالكوفة ... توفي سنة إحدى وثلاث مئة على الأصح. انظر "سير أعلام النبلاء" ١٤/ ١١٤ - ١١٥. وفيه ذكر عدد من المصادر التي ترجمته. والسامي: هذه النسبة إلى سامة بن لؤي بن غالب، تصحفت في (س) إلى "الشامي". وانظر الأنساب ٧/ ١٦ - ١٧، واللباب ٢/ ٩٥. (٢) إسناده صحيح، أبو القاسم بن أبي الزناد قال يحيى في تاريخه- رواية الدوري- =