للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= من شرط هذا الكتاب وهم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد القدامي، وإنما حملني على ذلك أن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه (الموطأ)، وتداوله فقهاء الإِسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا، وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة، والمغيرة بن أبي بردة، على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات.
وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -نحوه". ثم أورد أحاديث هؤلاء الصحابة الكرام.
وقال ابن منده: "اتفاق صفوان، والجلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق يحيى بن سعيد، وسعيد بن سلمة عن المغيرة يوجب شهرته، فصار الإسناد مشهوراً". وعقب ابن التركماني على هذا بقوله: "وبهذا ترتفع جهالة عينهما. وفي كتاب المزي توثيقهما، فزالت جهالة الحال أيضاً، ولهذا "صحح الترمذي هذا الحديث ... ".
والحديث في الإحسان ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢ برقم (١٢٤٠).
وهو عند مالك في الطهارة (١٢) باب: الطهور للوضوء.
ومن طريق مالك هذه أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣ في الطهارة، وابن أبي شيبة في الطهارات ١/ ١٣١ باب: من رخص بالوضوء بماء البحر، وأحمد ٢/ ٣٦١، وأبو داود في الطهارة (٨٣) باب: الوضوء بماء البحر، والترمذي في الطهارة (٦٩) باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي في الطهارة ١/ ٥٠ باب: ماء البحر، وفي المياه ١/ ١٧٦ باب: الوضوء بماء البحر، وفي الصيد ٧/ ٢٠٧ باب: ميتة البحر، وابن ماجة في الطهارة (٣٧٦) باب: الوضوء بماء البحر، وفي الصيد (٣٢٤٦) باب: الطافي من صيد البحر، والبيهقي في الطهارة ١/ ٣ باب: التطهر بماء البحر، والدارقطني ١/ ٣٦ برقم (١٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ١٢٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٨، والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٥٥ برقم (٢٨١)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح" =

<<  <  ج: ص:  >  >>