وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمرو، وأنس بن مالك، عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -نحوه". ثم أورد أحاديث هؤلاء الصحابة الكرام. وقال ابن منده: "اتفاق صفوان، والجلاح يوجب شهرة سعيد بن سلمة، واتفاق يحيى بن سعيد، وسعيد بن سلمة عن المغيرة يوجب شهرته، فصار الإسناد مشهوراً". وعقب ابن التركماني على هذا بقوله: "وبهذا ترتفع جهالة عينهما. وفي كتاب المزي توثيقهما، فزالت جهالة الحال أيضاً، ولهذا "صحح الترمذي هذا الحديث ... ". والحديث في الإحسان ٢/ ٢٧١ - ٢٧٢ برقم (١٢٤٠). وهو عند مالك في الطهارة (١٢) باب: الطهور للوضوء. ومن طريق مالك هذه أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣ في الطهارة، وابن أبي شيبة في الطهارات ١/ ١٣١ باب: من رخص بالوضوء بماء البحر، وأحمد ٢/ ٣٦١، وأبو داود في الطهارة (٨٣) باب: الوضوء بماء البحر، والترمذي في الطهارة (٦٩) باب: ما جاء في ماء البحر أنه طهور، والنسائي في الطهارة ١/ ٥٠ باب: ماء البحر، وفي المياه ١/ ١٧٦ باب: الوضوء بماء البحر، وفي الصيد ٧/ ٢٠٧ باب: ميتة البحر، وابن ماجة في الطهارة (٣٧٦) باب: الوضوء بماء البحر، وفي الصيد (٣٢٤٦) باب: الطافي من صيد البحر، والبيهقي في الطهارة ١/ ٣ باب: التطهر بماء البحر، والدارقطني ١/ ٣٦ برقم (١٣)، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٩/ ١٢٩، والبخاري في التاريخ الكبير ٣/ ٤٧٨، والبغوي في "شرح السنة" ٢/ ٥٥ برقم (٢٨١)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح" =