وانظر"جامع الأصول" ١٠/ ٢٥٥، وتحفة الأشراف ٦/ ٣٢٣ برقم (٨٧٣٩، ٨٧٨٦، ٨٨١٥). وأخرجه أحمد ٢/ ١٧٨، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ٣١٩ برقم (٨٧٢٤) -، والبيهقي في الفرائض ٦/ ٢١٨ باب: لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم من طريق يعقوب بن عطاء، وأخرجه أحمد ٢/ ١٩٥، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ٦/ ٣١٩ برقم (٨٧٢٤) - من طريق شعبة، عن عامر الأحول، وأخرجه أبو داود في الفرائض (٢٩١١) باب: هل يرث المسلم الكافر، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، وأخرجه ابن ماجة في الفرائض (٢٧٣١) باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من طريق محمد بن رمح، أنبأنا ابن لهيعة، عن خالد بن زيدَ: أن المثنى بن الصباح أخبره: وأخرجه البيهقي ٦/ ٢١٨ من طريق ... قتادة، جميعهم عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه عند أحمد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يتوارث أهل ملتين". وأشَار الحافظ في الفتح ١٢/ ٥١ إلى رواية عمرو بن شعيب، وقال: "في السنن الأربعة وسند أبي داود فيه إلى عمرو صحيح ". وانظر "تحفة الأشراف" ٦/ ٣٠٠ بالأرقام: (٨٦٦٩، ٨٧٢٤، ٨٧٨٠، ٨٨١٩، ٨٨٢١)، و"جامع الأصول" ٩/ ٦٠٠. وأخرجه أحمد ٢/ ١٨٩ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، بالإِسناد السابق. بلفظ: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما افتتح مكة، قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها". وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/ ٢٦٣ باب: ما نهي عن الجمعِ بينهن من النساء، وقال: "رواه أحمد ورجاله ثقات". وأخرجه أحمد ١/ ١٨٢ من طريق عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-استند إلى بيت، فوعظ الناس وذكرهم، قال: لا يصل أحد بعد =