للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= نقول: إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة.
وقال الترمذي: "وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه".
وقال الحافظ في الفتح ١٢/ ٣٤: "وقد أخرج أبو داود- تلو حديث الباب- بسند حسن إلى عمرو بن شعيب ...... " وذكر طرفاً من الحديث يتعلق بالمعاهرة ثم قال: "وقد وقع في بعض طرقه أن ذلك وقع في زمن الفتح".
وانظر "جامع الأصول" ٩/ ٦٠٤، وتحفة الأشراف ٦/ ٣٢١ - ٣٢٢ برقم (٨٧٣١)، وكنز العمال ١١/ برقم (٣٠٤٢١، ٣٥٤٤٥).
وأخرجه الترمذي في الأحكام (١٣٤١) باب: ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، من طريق علي بن حجر، أنبأنا علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه". وقال الترمذي: "هذا إسناد فيه مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره". وانظر "جامع الأصول" ١٠/ ١٨٣.
وأخرجه أبو داود في الديات (٤٥٣١) باب: أيقاد المسلم بالكافر؟ من طريق عبيد الله بن عمر، حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، وأخرجه ابن ماجة في الديات (٢٦٨٥) باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم، من طريق هشام بن عمار، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن عياش، كلاهما عن- عمرو بن شعيب، بالإسناد السابق. ولفظه عند ابن ماجة، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"يد المسلمين على من سواهم، تتكافا دماؤهم وأموالهم. ويجير على المسلمين أدناهم، ويرد على المسلمين أقصاهم".
وأخرجه أحمد ٢/ ١٧٨ من طريق محمد بن راشد الخزاعي، عن بن- سليمان بن موسى، وأخرجه الترمذي في الدلات (١٤١٣) باب: ما جاء في دية الكافر، من طريق عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. ولفظه عند الترمذي: "لا يقتل مسلم بكافر". =

<<  <  ج: ص:  >  >>