وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الإمارة (١٨٣٦) (٣٥) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والنسائي في البيعة ٧/ ١٤٠ باب: البيعة على الأثرة، والبيهقي في قتال أهل البغي ٨/ ١٥٥، وانظر التعليق السابق. وقال النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٥٠٢ - ٥٠٣: "قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية. والأثرة -بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره-: وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وهذه الأحاديث في الحث علق السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم". وانظر أيضاً ما قاله في ٤/ ٥٠٧. (١) هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وقد تقدم التعريف به برقم (١٩). (٢) إسناده صحيح، وهو في الإحسان ٧/ ٤٦ - ٤٧ برقم (٤٥٤٧)، ولثمام تخريجه انظر الحديث السابق.