للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٣٠ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا

عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى، عن أبي سلمة قال:

سئِلَ ابْنُ عَبَّاس عَنِ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَرْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلَيْن.


= وقال الحافظ في فتح الباري ٩/ ٤٧٢: "ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه وقع في رواية عبد ربه بن سعيد، عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب. وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومها، وتقدم أن قصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج- إن كان الشاب دخل عليها ثم طلقها- إلى زمان عدة منه، ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل، حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل .... ....
وقد أخرج الترمذي، والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود، عن أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم. لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فلهذا قال ما نقله الترمذي". وانظر الإصابة ١١/ ١٧٩ - ١٨٠ وأسد الغابة ٦/ ١٥٦ - ١٥٧، وحديث أم سلمة برقم (٦٩٧٦)، وحديث المسور بن مخرمة برقم (٧١٨٠) وقد استوفيت تخريجهما في مسند أبي يعلى، وهما في الصحيح، وحديث أبي بن كعب برقم (٣) في معجم شيوخ أبي يعلى. وفتح الباري ٩/ ٤٧٠ - ٤٧٦، وجامع الأصول ٨/ ١١١.
وقال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح".

<<  <  ج: ص:  >  >>