وقد أخرج الترمذي، والنسائي قصة سبيعة من رواية الأسود، عن أبي السنابل بسند على شرط الشيخين إلى الأسود وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ولم يوصف بالتدليس، فالحديث صحيح على شرط مسلم. لكن البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ولو مرة، فلهذا قال ما نقله الترمذي". وانظر الإصابة ١١/ ١٧٩ - ١٨٠ وأسد الغابة ٦/ ١٥٦ - ١٥٧، وحديث أم سلمة برقم (٦٩٧٦)، وحديث المسور بن مخرمة برقم (٧١٨٠) وقد استوفيت تخريجهما في مسند أبي يعلى، وهما في الصحيح، وحديث أبي بن كعب برقم (٣) في معجم شيوخ أبي يعلى. وفتح الباري ٩/ ٤٧٠ - ٤٧٦، وجامع الأصول ٨/ ١١١. وقال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم: تعتد آخر الأجلين، والقول الأول أصح".