جماعة، ووثقه الحافظ ابن حبان، والحديث في الإحسان ٧/ ٢٧٢ برقم (٥٠٦٥). وأخرجه أحمد ٥/ ٢١٢ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٥/ ٢١٢ - ٢١٣ من طريق عبد الله بن نمير، وأخرجه أبو داود في الأيمان (٣٢٤٤) باب: فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، من طريق محمود بن خالد، حدثنا الفريابي، وأخرجه النسائي في القضاء- في الكبرى كما ذكره المزي في "تحفة الأشراف" ١/ ٧٧ برقم (١٥٩) - من طريق محمد بن حاتم بن نعيم، عن عبد الله، وأخرجه البيهقي في الشهادات ١٠/ ١٨٠ باب: يحلف المدعي عليه في حق نفسه ... من طريق ... أبي نعيم، جميعهم حدثنا الحارث بن سليمان، بهذا الإسناد. (٢) لقد خرجنا ما أشار إليه الهيثمي هنا، في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (٥١١٤، ٥١٩٧). وانظر "جامع الأصول" ١١/ ٦٥٩. (٣) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، ومن الإحسان أيضاً. وانظر "تحفة الأشراف" ٤/ ٢٧٥ برقم (٥١٤٧).