للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بهَا مَالَ امْرِىء مُسْلِمٍ [بِغَيْرِ حَقٍّ، حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَارَ". قِيلَ: يَارسول الله] (١)، وَإِنْ كَانَ شَيْئاً يَسِيراً؟ قال: "وَإِنْ كَانَ قَضِيباً مِنْ أَرَاكٍ" (٢).


(١) ما بين حاصرتين ساقط من الأصلين، واستدركناه من الإحسان. وجاءت في مسلم:
"فقد أوجب له النار، وحرم عليه الجنة".
(٢) إسناده صحيح، معبد بن كعب بن مالك ترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/ ٢٧٩ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وروى عنه جماعة، ووثقه ابن حبان، وقال العجلي في "تاريخ الثقات" ص (٤٣٣):" ... تابعي، مدني، ثقة". والعلاء بن عبد الرحمن بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (٣٨٤).
والحديث في الإحسان ٧/ ٢٧٢ برقم (٥٠٦٤) وهو ليس على شرط المصنف كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه مالك في الأقضية (١١) باب: ما جاء في الحنث على منبر النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإِسناد.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في الشهادات ١٠/ ١٧٩ باب: التشديد في اليمين الفاجرة.
وأخرجه أحمد ٥/ ٢٦٠، ومسلم في الإيمان (١٣٧) باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار- ومن طريقه أورده ابن الأثير في "أسد الغابة" ٦/ ١٨ - ، والنسائي في القضاء ٨/ ٢٤٦ باب: القضاء في قليل المال وكثيره، والدارمي في البيوع ٢/ ٢٦٦ باب: فيمن اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، والبيهقي في الشهادات ١٠/ ١٧٩ من طريق إسماعيل بن جعفر، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٥/ ٢٦٠ من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق، عن معبد بن كعب، فذكر مثله الله أنه قال: "عن أبي أمامة بن سهل أحد فى حارثة. قال أبو عبد الرحمن: هذا أبو أمامة الحارثي، وليس هو أبا أمامة الباهلي".
وأخرجه مسلم في الإِيمان (١٣٧) (٢١٩)، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٢٤) باب: من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والدارمي ٢/ ٢٦٦ من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن كعب بن مالك: أنه سمع أخاه عبد الله بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>