وأخرجه الدارقطني ٣/ ٣٣ برقم (١٣٣)، وابن حزم في "المحلَّى" ٨/ ٩٩، وابن عدي في الكامل ٤/ ١٥٤٦، والحاكم ٢/ ٥١ من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ... وقال ابن حزم: "فهذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب". وقد نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص ٣/ ٣٧ هذا القول بتصرف. وقال الزيلعي في "نصب الراية" ٤/ ٣٢٠: "وصححه عبد الحق في أحكامه من هذا الطريق. وقال ابن القطان: وأراه إنما تبع في ذلك أبا عمر بن عبد البر، فإنه صححه". وأخرجه الدارقطني ٣/ ٣٢ برقم (١٢٥) من طريق بشر بن يحيى المروزي، حدثنا أبو عصمة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وقال: "أبو عصمة وبشر ضعيفان، ولا يصلح عن محمد بن عمرو". وأخرجه مالك في الأقضية (١٣) باب: ما يجوز من غلق الرهن، من طريق ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... ومن طريق مالك أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/ ٢٤٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٠٠ باب: الرهن يهلك في يد المرتهن، كيف حكمه؟. وأخرجه الطحاوي ٤/ ١٠٠ من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً، ويونس، وابن أبي ذئب يحدثون عن الزهري، بالإسناد السابق. وأخرجه الشافعي في ألام ٣/ ١٦٧، وعبد الرزاق ٨/ ٢٣٧ - ٢٣٨ برقم (١٥٠٣٤)، والبيهقي ٦/ ٣٩ باب: ما جاء في زيادات الرهن، والبغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨٤ برقم (٢١٣٢)، والطحاوي ٤/ ١٠٠ من طريق ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، بالاسناد السابق. وقال الشافعي: "غنمه سلامته وزيادته وغرمه عطبه ونقصه". وقال أبو داود في "المراسيل" برقم (١٦٤) بتحقيق الدكتور يوسف المرعشلي: "وعن سعيد بن المسيب قال: قضى رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه، وعليه غرمه". =