ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (٢١٩٠) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (١١٨١) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٤٧) باب: لا طلاق قبل النكاح. ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (٦٢٦٢، ٦٣٥٣). ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (٤٧٤)، وحديث ابن عباس برقم (٤٧٥). وقد تقدما. وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (٥٦٧٥)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (٧٣٣٤، ٧٣٣٥) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك. (١) في (م): "اليماني". وهو خطأ. (٢) في النسختين "عيسى بن عيسى" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال. ويحيى بن عيسى هو الرملي.