للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم: لفظ الخبر لحامد بن محمد بن شعيب. وسليمانُ ابن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة، وسليمان بن داود اليمامي (١) (٦٠/ ١) لا شيءَ، وجميعاً يرويان عن الزهري.

٧٩٤ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا يحيى بن عيسى (٢)، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق.

عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الْيَمَنِ، وَأَمَرَني أنْ آخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ، مُسِنَّةً، وَمِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ، تَبِيعاً أوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ


=ويشهد للسبع الموبقات وأكبر الكبائر حديث أبي هريرة عند البخاري في الوصايا (٢٧٦٦) باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ... }، ومسلم في الإيمان (٨٩) باب بيان الكبائر وأكبرها، وأبي داود في الوصايا (٢٨٧٤) باب: ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، والنسائي في الوصايا ٦/ ٢٥٧ باب: اجتناب أكل مال اليتيم.
ويشهد لقوله: لا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع، حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند أبي داود في الطلاق (٢١٩٠) باب: في الطلاق قبل النكاح، والترمذي في الطلاق (١١٨١) باب: ما جاء في الطلاق قبل النكاح، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٤٧) باب: لا طلاق قبل النكاح.
ويشهد لقوله: لا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في مسند أبى يعلى الموصلي برقم (٦٢٦٢، ٦٣٥٣).
ويشهد للعقص في الصلاة حديث أبي رافع برقم (٤٧٤)، وحديث ابن عباس برقم (٤٧٥). وقد تقدما.
وبالنسبة لبعض ما جاء، في الديات فإن حديث ابن عمر برقم (٥٦٧٥)، وحديث أبي موسى الأشعري برقم (٧٣٣٤، ٧٣٣٥) في مسند الموصلي ليشهدان لذلك.
(١) في (م): "اليماني". وهو خطأ.
(٢) في النسختين "عيسى بن عيسى" وهو خطأ، وانظر مصادر التخريج وكتب الرجال.
ويحيى بن عيسى هو الرملي.

<<  <  ج: ص:  >  >>