للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

قدرته] (١)؛ كالنفقة وأولى (٢). [٤/ ٢١٧]

١١٦ - ولو أراد أن يقضيها عن ليلة من ليالي الشتاء [كان فوَّتها عليها] (٣) ليلة من ليالي الصيف. [٤/ ٢١٩]

١١٧ - وأما هو فصرح في كتبه أن أيمان الحالفين (٤). [٥/ ١٩]

١١٨ - وغي (٥) بغاية.

١١٩ - وهل للحكمين -إذا قلنا هما حاكمان (٦) لا وكيلان- أن يطلقا ثلاثًا، أو يفسخا كما في المولي؟ قالوا هناك: (٧) لما قام الوكيل مقام الزوج في الطلاق ملك ما يملكه. [٤/ ٢٢٢]

١٢٠ - والذي يقتضيه القياس أنهما (٨) إذا أطلقا الخلع صح بالصداق، كما لو أطلقا النكاح ثبت صداق المثل، فكذا الخلع وأولى. [٤/ ٢٢٢]


(١) في الأصل والاختيارات (٣٥٥): (ولو مع قدرته وعجزه)، والتصويب من الإنصاف (٩/ ١٧٠).
(٢) في الأصل والاختيارات (٣٥٥) بعد نهاية الجملة هذه العبارة: للفسخ بتعذره في الإيلاء إجماعًا.
ولا أرى لها موضعًا مناسبًا هنا، ولم يظهر لي معناها. ولذلك لم يذكرها المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٧١).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٥٦).
(٤) في المطبوع: (إيمان)، وهو خطأ.
(٥) هكذا في الأصل، وفي الفتاوى الكبرى (٥/ ٥٠٤) (وَغَيَّا).
(٦) في الأصل: (حكمان)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٨).
(٧) في الأصل: (أقوال هناك)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٨).
(٨) لا يتضح المقصود من الضمير إلا بالكلام الذي بتره الجامع -رحمه الله-، وهو: والخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان ولو وقع بصريح الطلاق وليس من الطلاق الثلاث، وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه لم يفرق أحد من السلف ولا أحمد بن حنبل ولا قدماء أصحابه في الخلع بين لفظ ولفظ لا لفظ الطلاق ولا غيره بل ألفاظهم كلها صريحة في أنه فسخ بأبي لفظ كان قال عبد الله رأيت أبي يذهب إلى قول ابن عباس وابن عباس صح عنه أنه كلما أجازه المال فليس بطلاق والذي يقتضيه القياس أنهما إذا طلقها النكاح ثبت صداق المثل فهكذا الخلع وأولى. الاختيارات (٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>