للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٠٨ - وعليها اليمين أنها لم تُبْرؤه (١). [٤/ ٢٠١]

١٠٩ - متى خرجت منه زوجته بغير اختياره؛ بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعلي شيئًا ففعلته: فله مهره (٢). [٤/ ٢٠٤]

١١٠ - الفرقة إن كانت من جهتها: فهي كإتلاف البائع [المبيعَ] (٣). [٤/ ٢٠٥]

١١١ - فينبغي أن يقول: يجب الاستنجاء باليسرى ومس الفرج بها دون اليمنى. ربما لين (٤) النهي في كليهما. [٤/ ٢١١]

١١٢ - وأخذ اللقمة الساقطة وإماطة الأذى عنها كل ذلك [كيلا] (٥) يضيع شيء من القوت. [٤/ ٢١٣]

١١٣ - لو شرط الزوج أن يتسلم الزوجة وهي صغيرة ليحضنها (٦): فقياس المذهب .. إذ النفقة تتبع الانتفاع (٧). [٤/ ٢١٦]

١١٤ - فتحمل قصة كعب بن سوار على أنه تقدير شخص لا نوعيّ (٨)، كما لو فرض النفقة. [٤/ ٢١٧]

١١٥ - حصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ (٩) للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، [وسواء كان مع عجزه أو


(١) الصواب إملائيًّا: تُبرئه.
(٢) في الأصل: (مهرها)، والتصويب من الاختيارات (٣٤٥).
(٣) ما بين المعقوفتين من الاختيارات (٣٤٥).
(٤) هكذا في الأصل، وفي الإنصاف (٨/ ٣٢٦): لِأَنَّ .. وهو الصواب.
(٥) ما بين المعقوفتين من الآداب الشرعية (٣/ ٢٠٢).
(٦) في الأصل: (ليحصنها)، والتصوب من الاختيارات (٣٥٢).
(٧) في الأصل: (الحق البدني)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٢).
(٨) في الأصل: (يراعي)، والتصويب من الاختيارات (٣٥٤).
(٩) في الأصل: (مقتضي)، وهو خطأ، والتصويب من الاختيارات (٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>