للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

لأن (١) لها حقًّا في الولد. [٤/ ١٧٨]

٩٦ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (٢) فوات صفة. [٤/ ١٧٩]

٩٧ - إذا دخل النقصُ على الزوج؛ لعيب المرأة، أو (٣) فوات صفة، أو شرط صحيح أو باطل: فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص، وهذا النقص من مهر المثل.

وإذا كان الذي نقص هو المرأة (٤)، بأن يكون الزوج هو المعيب، أو (٥) تكون قد اشترطت فيه صفة أو شرطًا صحيحًا أو فاسدًا: فالواجب هنا أن ينسب ما نقص هذا الفائت من مهر المثل لولا وجوده (٦) فيزاد على المسمى بنسبته.

فيقال: كم مهر المثل لو لم يسلم لها ما شرطته، أو كان الزوج معيبًا؟ فيقال: ألف درهم، وإذا سلم لها ذلك أو كان الزوج سليمًا فيقال: ثمانمائة درهم، فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك.

فيكون بقيَّتَه (٧) مالٌ ذهب منه خمسه، فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين: استحقت (٨) ألفين وخمسمائة. [٤/ ١٧٩]


(١) في الأصل: (أنَّ)، والتصويب من الاختيارات (٣١٩).
(٢) في الأصل (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١).
(٣) في الأصل: (بالعطف)، والمثبت من الاختيارات (٣٢١).
(٤) أي: دخل النقصُ على المرأة لا على الزوج.
(٥) في الأصل: (لا)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٦) في الأصل: (لا لوجوده)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٧) في الأصل: (بقيمته)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).
(٨) في الأصل: (استحق)، والمثبت من الاختيارات (٣٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>