للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٣ - للمظلوم الاستعانةُ بمخلوق، فإذا خالَفَه (١): فالأولى له الدعاء على من ظلمه. [٤/ ٨٣]

٦٤ - من ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات. طلب به ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة [يوم القيامة] (٢) في الأشبه كما في المظالم للخبر. [٤/ ٨٤]

٦٥ - وإذا حابى البائع المشتري بالثمن محاباة خارجة عن العادة: يتوجه ألا يكون [للشريك] (٣) أخذه إلا بالقيمة، أو أن لا شفعة له؛ فإن المحاباة بمنزلة الهبة من بعض الوجوه. [٤/ ٨٥]

٦٦ - وإن أودعها بلا عذر ضمنًا (٤) وقراره عليه. [٤/ ٨٧]

٦٧ - ومن هو أسفل منه (٥): ولده وولد إخوته وطبقتهم. [٤/ ١٠٤]

٦٨ - من وقف وقفًا مستقلًّا (٦)، ثم ظهر عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من الوقف، وهو في مرض الموت: بيع باتفاق العلماء.

وإن كان الوقف في الصحة: فهل يباع لوفاء الدين؟ فيه خلاف في مذهب أحمد وغيره، ومنعه (٧) قوي. [٤/ ١٠٦]

٦٩ - وإن (٨) شرط رجوعها إلى المعمر بكسر الميم عند موته. [٤/ ١٠٩]


(١) في الأصل: (خافةّ)، والتصويب من الفتاوى الكبرى (٥/ ٤١٧).
(٢) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، وقد ذكر هذه العبارة في غير موضع، وذكر هذه اللفظة.
(٣) في الأصل: (للمشتري)، ولا يستقيم المعنى بذلك.
وجاء في حاشية الاختيارات عند هذه الكلمة: لعله: للشريك. اهـ.
(٤) هكذا في الأصل، والإنصاف (٦/ ٣٢٦)، وفي الفروع (٤/ ٣٦١): "ضَمِنَهَا" وهو أصح.
(٥) في الأصل: (منهم)، والمثبت من الإنصاف (٧/ ٥٠).
(٦) هكذا في الأصل، وفي مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٠٤): (مسْتَغَلًّا).
(٧) قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات (٢٥٨): لعله: (وبيعه) كما في مجموع المنقور؛ لأنه هو الموافق للتعليل الذي ذكره. اهـ.
(٨) في الأصل: (وأن)، والتصويب من الإنصاف (٧/ ١٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>