للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقاله (١) أبو عبيدة؛ بل (٢) إن صبر أثيب على صبره. [٤/ ٧٧]

٦١ - إذا كان المتلف مما لا يباع [لعذر] (٣)؛ مثل الثمر والزرع قبل بدو صلاحه: فههنا لا يجوز تقويمه بشرط القطع؛ لأنه مستحقٌّ للإبقاء (٤).

[وقد لا يكون له قيمة؛ بل كالجنين في الحيوان.

فههنا:

- إما أن يُقَّوَّم مستحق الإبقاء] (٥)، وإن لم يجز بيعه.

- وإما أن يُقَوَّم مع الأصل ثم يقوم الأصل بدونه.

وأما أنْ ينظر إلى حالةِ كَمَالِه فَيُقَوَّم بدون نفقة الإبقاء: ففيه نظر؛ لإمكان تلفه قبل ذلك. [٤/ ٨٠]

٦٢ - كان يسوغ أن يُقال: يُحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا، ويصرف (٦) إلى غريمه. [٤/ ٨١]


= وهذا ليس شَكًّا مِن الرَّاوِي، بل هو للتَّنْوِيع كما اختاره الحافظ -رحمه الله- وقال: وَيَكُون الْمَعْنَى: إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَة إِنْ لَمْ يَكُن عَلَيْهِ خَطَايَا، أَو حَطَّ عَنْهُ خَطَايَا إِنْ كَانَ لَهُ خَطَايَا. اهـ. فتح الباري (١٠/ ١٣٨ - ١٣٩).
ونسب النووي -رحمه الله- هذا القول إلى جَماهِير الْعُلَماءِ وقال: وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ. شرح النووي ١٦/ ١٢٨).
(١) في الأصل: (وقالّ)، والمثبت من الاختيارات (٢٤٢) وهو الصواب.
ويعني بأبي عبيدة: عامر بن الجراح الصحابي الجليل -رضي الله عنه-.
(٢) في الأصل: (بلى)، قال العلَّامة ابن عثيمين في حاشية الاختيارات: لعله: بل. اهـ. قلت: وقد أثبتها.
(٣) ليس في المطبوع، وهي في (ج) و (أ)، حاشية الاختيارات (٢٣٥).
(٤) في الأصل: (للبقاء)، والتصويب من الاختيارات.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل.
(٦) في الأصل: (أو يصرف)، والتصويب من الاختيارات (٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>