للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٤ - وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ احْتِمَالٌ يَمْنَعُ … مِنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً تُتَّبَعُ

١٦٥٥ - وَإِنْ يَكُ الدَّلِيلُ لَيْس لِلأُوَلْ … أَخْذٌ بِهِ، وَلَا لَهُمْ بِهِ عَمَلْ

١٦٥٦ - فَإِنَّهُ أَشَدُّ مِمَّا قَدْ مَضَى … وَالشَّرْعُ بِاطِّرَاحِهِ لَنَا قَضَى

١٦٥٧ - لِكَوْنِهِ لَمْ يَعْتَمِدْهُ السَّلَفُ … دَلِيلَ حُكْمٍ يَقْتَفِيهِ الْخَلَفُ

١٦٥٨ - لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَاكَ لَعُمِلْ … بِهِ وَلَا اسْتَفَاضَ عَنْهُمْ وَنُقِلْ

١٦٥٩ - فَإِنَّهُمْ مَظَاهِرُ الأَدِلَّهْ … الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الْمِلَّهْ

" و" كذلك يعمل به على الوجه المتقدم إن "لم يكن فيه احتمال يمنع" ويصد "من أن يكون حجه" يعمل بها و"تتبع" وذلك بأن يكون - مثلا - رأيا لصحابي لم يتبع عليه، وما أشبه ذلك مما يقتضي أنه لا ينهض دليلا فقهيا مقبولا.

هذا شأن وبيان الضرب الأول أو القسم الأول في هذه المسألة - وهو كون الدليل قد جرى عمل السلف به على وجه الدوام أو الكثرة - والضرب الثاني أو القسم الثاني فيها - وهو كون الدليل قليلا عملهم به -. وما يتعلق بهما من تفصيل في الأقسام والأحكام.

"و" أما الثالث فهو "إن يك الدليل ليس لـ" لرعيل "الأول" وهو السلف الصالح "أخذ به، ولا لهم به عمل" على حال، وهذا تركه لازم "فإنَّه أشدُّ" من جهة وجوب تركه "مما قد مضى" قبله من الضرب الثاني "والشرع بـ" وجوب "اطرحه" وإسقاط اعتباره "لنا" يعني علينا قد "قضى" وحكم، وهذا حكم ثابت فيه "لكونه لم يعتمده السلف" أي لم يتخذه "دليل حكم يقتفيه" أي يتبعه "الخلف" الآتي من بعدهم.

"لأنه" أي هذا الدليل المهجور "لو كان ذاك" هو الدليل المعتمد الذي يصح العمل به "لعمل به" في خير القرون "ولاستفاض" وانتشر "عنهم" أي عن السلف "ونقل" إلينا عنهم "فإنهم" يعنى فإن أعمالهم وتصرفاتهم "مظاهر" - جمع مظهر - أي محال ظهور "الأدلة" ومتجلياتها، ثم إنهم - رضي الله عنهم - "الحافظون لحدود" هذه "الملة" العظيمة. وما توهمه المتأخرون من أنه دليل على ما زعموا ليس بدليل عليه البتة إذ لو كان دليلا عليه لم يعزب عن فهم الصحابة والتابعين ثم يفهمه هؤلاء فعمل الأولين كيف كان مصادم لمقتضى هذا المفهوم ومعارض له ولو كان ترك العمل فما عمل به

<<  <  ج: ص:  >  >>