للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٦ - وَرَدُّ الالْتِفَاتِ لِلْمَعَانِي … فِي مُقْتَضَى السُّنَّةِ وَالْقُرْانِ

١٤٦٧ - وَهُمْ أُولُو الظَّاهِرِ فَالْقِيَاسُ … مُرَتَّبٌ لَهُمْ عَلَيْهِ الْبَاسُ

١٤٦٨ - فَمَقْصِدُ الشَّارعِ عِنْدَ هَؤُلَا … فِيمَا مِنَ اللَّفْظِ الصَّرِيحِ يُجْتَلَا

١٤٦٩ - وَفِرْقَةٌ مَالُوا إِلَى الْمَعَانِي … تَتَبُّعًا لِكُلِّ شَانٍ شَانِ

إلَّا ما دل عليه لغة، فلا يمنحك معنى في غيره.

"و" كذلك وقفوا مع "ردّ" وإنكار "الالتفات" والاعتبار "للمعاني" الحكم والعلل ومقاصد الشارع في الأحكام وهذا يسري عندهم أمره "في مقتضى" ومدلول نصوص "السنة والقرآن" بلا فرق بينهما في ذلك عندهم "و" هؤلاء "هم أولو "أي أهل "الظاهر" سموا بذلك كما سموا بالظاهرية لأخذهم بظاهر الألفاظ والنصوص فقط "فالقياس" الفقهي في نظرهم ساقط الاعتبار فهو ليس أصلا شرعيا على الإطلاق بل هو "مرتب" فيما ظهر "لهم عليه" يعني على العمل به وجعله أصلا شرعيا الإثم و "الباس" أي العذاب لأن ذلك معصية وخروج عن شرع الله - تعالى - على ما رأوا، وبذلك "فمقصد الشارع" في أحكامه "عند هؤلاء" محصور سبيل العلم به "في" أمر واحد وهو "ما" يظهر بالدلالة اللغوية "من اللفظ الصريح" في الدلالة على ذلك المقصد وما "يجتلا" أي يكشف منه، ولا معول على شيء آخر في هذا المقام عندهم على الإطلاق.

هذا بيان شأن هذه الطائفة ومذهبها، في هذه المسألة بإيجاز واختصار. "و" منهم - أي العلماء - وهذا هو القسم الثاني "فرقة" وهي الطائفة المتقدم ذكرها على طرفي نقيض إذ أفراد هذه الفرقة "مالوا إلى" اعتبار "المعاني" أي المقاصد والحِكم والعِلل، التي بنيت عليها الأحكام، فكان مصب نظرهم وبحثهم في مواطن الاحكام على المعاني المقصودة من تلك الاحكام شرعا، ففي كل جزئية عرضت لهم ينظرون إلى المعنى الذي يجري حكمه فيها وكذلك يفعلون في الألفاظ الشرعية "تَتَبُّعًا" منهم "لكل شان" يعني معنى هو "شان" أي معنى معتبر عندهم. وهؤلاء ضربان. أحدهما: من ادّعوا انّ مقصد الشارع ليس في هذه الظواهر - ظواهر الألفاظ - ولا فيما يفهم منها، وإنما المقصود أمر آخر وراءه. ويطرد هذا في جميع الشريعة، حتى لا يبقى في ظاهرها متمسك يمكن ان يلتمس منه معرفة مقاصد الشارع. وهذا رأي كل قاصد لإبطال الشريعة. وهم الباطنية،

<<  <  ج: ص:  >  >>