رخصة "دون اعتبار" أي اشتراط حصول "العذر" الذي تقدم تقييد ما هي الرخصة به "كالقراض" وهو تمكين شخص من مالك يتجر به بجزء من ربحه. وهو مستثنى من أصلين كليين يقتضيان المنع، وهما: الإجارة بمجهول والسلف بمنفعة "وكالمساقاة" وهي: "عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها "وهي مستثناة من أصول كلية خمسة يقتضي كل واحد منها المنع.
أحدها: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.
ثانيها: بيع الطعام بالطعام نسيئة، إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة.
ثالثها: الغرر للجهل بما يخرج على تقدير سلامة الثمرة، رابعها: الدين بالدين، لأن المنافع والأثمان كلاهما لم يقبض، خامسها: كالمخابرة، وهي كراء الأرض بما يخرج منها. "وكالإقراض" أي السلف، وهو دفع متمول في عوض غير مخالف له عاجل تفضلا فقط لا يوجب إمكان عارية وهو مستثنى من أصل منع الغرر على ما يبدو.
قال الناظم:"وربما يطلق لفظ الرخصة لمقتضى" أي على مقتضى وحكم "التخفيف" الحاصل في التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة - كقتل النفس للتوبة، وقطع محل النجاسة في الثوب - "عن ذي" أي هذه "الأمة" المرحومة. فكان ما جاء في هذه الملة السمحة من المسامحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما حملته الأمم السالفة من العزائم الشاقة.
في أن الرخصة تطلق - أيضا - على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا مما هو راجع إلى نيل حظوظهم وقضاء أوطارهم. "توسعة على العباد مطلقا" كيفما كان حاله، سواء كان مما يقتضي حاله أن يكون رخصة أم لا، فغاية الأمر فيه أن تكون فيه توسعة "من حيث ما" الجانب الذي نيل "الحظ" والوطر "به تعلقا" كسائر المباحات والرخص، فإنها