أحدهما: أن يفعله - إن كان مطلوبا - أو يتركه إن كان منهيا عنه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف.
ثانيهما: أن يفعله أو يتركه من حيث إنه لا يدخل تحت هذا الخطاب.
وفي بيان أحكام ذلك كله: قال الناظم: "وفعل" ما هو "مقدور" عليه من "الشروط أو" كذا "تركه قسمان" قسم جائز و "قسم امتنع" لأنه على خلاف التكليف الشرعي فيه "وذاك" الذي امتنع "أن يقصد من له ذهب" يعني لفعل هذا الشرط أو تركه من جهة كونه شرطا؛ "إسقاط" - هو مفعول يقصد - "حكم الاقتضاء" الذي "في السبب" وذلك "كي لا يرى له" أي لذلك السبب "بذاك" الفعل أو الترك للشرط "من أثر" في ذلك الموضع، مثال ذلك أن يخلط الشخص ماشيته بماشية غيره قصد إسقاط ما وجب عليه من الزكاة في الأصل، أو يفصلها عنها لذلك نفسه. أو أن ينفق ماله من غير حاجة لذلك قصد النقص عن النصاب توسلا بذلك لإسقاط الزكاة عنه "فذاك" عمل فاسد و"معنى" أي حكم "باطل لا يعتبر" شرعا "و" أما إن "يك القصد" أصله يكن وأسقط فيه النون للضرورة وأجاز يونس إسقاطها مطلقا "له" أي لتحصيل ذلك الشرط "من حيث" أي من جهة "ما هو من "خطاب "التكليف أمر حتما" أي قطع به. يعني: ما هو أمر قطع بكونه داخلا تحت خطاب التكليف، سواء كان ذلك الدخول "بالإذن" في الفعل والترك "والنهي" عن فعله "معا" جميعا، فالشرط قد يدخل خطاب التكليف بالإذن في فعله، كما يدخل تحته بالنهي عنه. "و" كذاب "الأمر" به "فهو "أي ذاك القصد - جواب قوله "وإن يكن القصد له" - "صحيح الحكم" شرعا "حيث" في أي موضع "يجري" أي يقع، ويرد. فالشرط إن أوتي به على وفق الخطاب الشرعي فيه فإن الأحكام التي تقتضيها الأسباب على حصوله، وترتفع عند فقده.