ذلك - العقد - وهو حلية الانتفاع والتصرف بالملك. هذا هو الأمر الأول، و "إما" أن يكون ذلك وهو انتفاء حصول العلم والظن بوقوع الحكمة الشرعية سببها "لأمر خارجي" وهذا هو الأمر الثاني عارض "والمحل يقبلها" أي تلك الحكمة، وفي هذه الحالة يرد السؤال: هل يؤثر ذلك الأمر الخارجي في شرعية السبب، فتسقط تلك الشرعية، أم يجرى السبب على أصل مشروعيته؟ لكل واحد من هذين الاعتبارين ما يستدل به على صحته، وبذلك "فالأمر" الذي يصار إليه "هاهنا" في هذا الموضع "احتمل" أن يكون - عدم سقوط شرعية السبب بذلك - أو ذاك - سقوطها به - بوجود هذا الاحتمال "والخلف" هنا "سائغ" جائز، ولذلك العلماء في المرجح من هذين الأمرين اختلفوا، فذهب بعضهم إلى أن السبب الشرعي لا يقدح في مشروعيته ولا يؤثر فيها وجود ذاك الأمر الخارجي، وذهب آخرون إلى أن وجود هذا الأمر الخارجي مؤثر في شرعية ذلك السبب، بل مزيل لها. "وكل" أي وكل واحد من أهل هذين المذهبين "صوبا" الألف للإطلاق - ورجح "دليله" يعني حكم دليله الذي استدل به وساقه حجة "في"اختيار "ما إليه ذهبا" - الالف للإطلاق - من الرأيين المذكورين، فالذين ذهبوا إلى أن السبب الشرعي يبقى على أصل مشروعيته، فلا يؤثر فيه ذلك الأمر الخارجي استدلوا بأمور، ورأوا أن مقتضاها هو الصواب لرجحانها على ما يعارضها. أحد هذه الأمور: أن القاعدة الكلية لا تقدح فيها قضايا الأعيان، ولا نوادر التخلف. وهذا سيأتي بيانه في كتاب المقاصد في المسألة العاشرة - إن شاء الله تعالى، ثانيها: وهو الخاص بهذا المكان أن الحكمة إنما تعتبر بمحلها، وكونه قابلا لها فقط، وإما أن تعتبر بوجودها فيه. فإن اعتبرت بقبول المحل لها فقط، فهو المدعى، والمحلوف بطلاقها في مسألة التعليق قابلة للعقد عليها من الحالف وغيره، فلا يمنع ذلك إلا بدليل خاص في المنع، وهو غير موجود، وإن اعتبرت بوجودها في المحل لزم أن يعتبر في المنع، فقدانها مطلقا لمانع أو لغير مانع؛ كسفر الملك المترفه فإنه لا مشقة له في السفر أو هو مظنة لعدم وجود المشقة، فكان القصر والفطر في حقه ممتنعين، وكذلك إبدال الدرهم بمثله، وإبدال الدينار بمثله، مع أنه لا فائدة في هذا العقد، وما أشبه ذلك من المسائل التي نجد الحكم فيها جاريا على أصل مشروعيته، والحكمة غير موجودة. ولا يقال: إن