للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لسقيٍ، وإصلاحٍ، وأخذ ثمرةٍ فقط، وأيهما طلب البيع، وأبى الآخر أجبر عليه.

ولا أجرة من حين رجوع في غرسٍ، وبناءٍ، وسفينةٍ في لجة بحرٍ، وأرضٍ قبل أن يبلى الميت، بل في زرعٍ، وخالف فيه المجد (١) وصاحب الوجيز (٢) وغيرهما.

وإن غرس، أو بنى بعد الرجوع، أو بعد الوقت فهو غاصبٌ، يأتي حكمه (٣).

وإن حمل السيل بذرًا إلى أرضٍ، فنبت فيها فهو لصاحبه مبقى إلى الحصاد بأجرة مثله، وإن حمل غرس شخص، فنبت في أرض غيره، فكغرس مشترٍ شقصًا فيه شفعة.

وكذا حكم نوى، وجوز، ولوز ونحوه، إذا حمل فنبت في أرضٍ أخرى، كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها (٤).

[فصل]

وحكم مستعيرٍ في استيفاء منفعةٍ، كمستأجرٍ، إلا في إعارة، وإجارة كما يأتي (٥).


(١) ينظر: المحرر ١/ ٣٦٠.
(٢) ينظر: الوجيزص ١٨٠.
(٣) في باب الغصب لوح رقم (١٩٩/ أ).
(٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٣٣٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٦٠، وكشاف القناع ٤/ ٦٨.
(٥) في ثنايا هذا الفصل وفي نفس الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>