للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اشترى واحدٌ حق اثنين، واشترى واحدٌ شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما (١).

وإن باع شقصًا، وسيفًا فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، فيقسم الثاني على قيمتهما نصًّا (٢).

وإن تلف بعض المبيع، أو انهدم ولو بفعل الله تعالى، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن.

فلو اشترى دارًا بألفٍ تساوي ألفين فباع بابها، أو هدمها، فبقيت بألف، أخذها بخمس مئة بالقيمة من الثمن نصًّا (٣).

[فصل]

الخامس: أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق، ولو مكاتبًا، لا ملك منفعة، كدارٍ موصى بنفعها فباع الورثة نصفها، فلا شفعة للموصى له، ويعتبر ثبوت الملك، فلا تكفي اليد، فإن لم يسبق أحدهما، كشراء اثنين داراً صفقة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على صاحبه.

وإن ادعى كل واحدٍ منهما السبق فتحالفا، أو تعارضت بينتهما فلا


(١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ٢/ ٥٠٥:
شقصين من أرضين من قد اشترى … في صفقة فللشفيع ما يرى
فواحد إن شا بقسط يأخذ … وآخر لمشتريه بنبذ
(٢) ينظر: الكافي ٢/ ٣٥، والمغني ٤/ ٢٩، والمحرر ١/ ٣٦٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٤٧.
(٣) ينظر: الفروع ٧/ ٢٨٨، والمبدع ٥/ ٧١، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٨، وكشاف القناع ٤/ ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>